عاقلة ، غير الامام.
والصحيح ان الامام عاقلته على كل حال ، سواء كان له مال ، أو لم يكن.
وإذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ، ولا يجب عليه القود بحال.
وقد روى انه ان كان معتادا لقتل أهل الذمة.
فإن كان كذلك ، وطلب أولياء المقتول القود ، كان على الامام ان يقيده به ، بعد ان يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم ، فيرده عليه ، أو على ورثته ، فان لم يردّوه أو لم يكن معتادا ، فلا يجوز قتله به على حال (١).
ولا ينبغي ان يلتفت الى هذه الرّواية ، ولا يعرج عليها ، لأنها مخالفة للقرآن والإجماع ، وانما أوردها شيخنا في استبصاره (٢) ، وتأويلها (٣) على هذا.
ودية الرجل الذمي ثمانمائة درهم جيادا ، أو قيمتها ، من الذهب.
ودية نسائهم ، على النصف من دية ذكرانهم.
ودية المجوسي ودية الذّمي سواء ، لان حكمهم ، حكم اليهود والنصارى.
ودية ولد الزنا ، مثل دية اليهودي ، على ما ذهب اليه السيد المرتضى رضى الله عنه ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه.
والذي يقتضيه الأدلّة التوقف في ذلك ، وان لا دية له ، لأن الأصل براءة الذمّة.
وإذا خرج أهل الذمّة عن ذمتهم ، بتركهم شرائطها ، من ارتكابهم الفجور ، والتظاهر بشرب الخمور ، وما يجرى مجرى ذلك ، ممّا ذكرناه ، فيما تقدم حلّ دمهم ، وبطلت ذمتهم ، غير انهم لا يجوز لأحد أن يتولى قتلهم إلا الإمام ، أو من يأمره الإمام به ، ويأذن له فيه.
وديات أعضاء أهل الذمّة وأروش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء ، لا يختلف الحكم فيه.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤٧ ، من أبواب القصاص في النفس.
(٢) الاستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٥٧ ، من كتاب الديات ، ص ٢٧١.
(٣) ج. تأولها.