ودية جنين أهل الذمّة عشر دية آبائهم ، كما ان دية جنين المسلم كذلك على ما يأتي بيانه فيما بعد ان شاء الله تعالى.
وإذا قتل أهل الذمّة بعضهم بعضا أو تجارحوا قيد بينهم واقتص لبعضهم من بعض ، كما يقتص للمماليك بعضهم من بعض.
وديات رقيقهم ، قيمتهم ، ما لم يتجاوز قيمة (١) دية الحر الذميّ ، والأمة دية الحرة الذميّة ، فيرد إليهما.
وإذا قتل حر عبدا مسلما لم يكن عليه قود ، وكان عليه ديته ، وديته قيمة العبد يوم قتله ، الا ان تزيد على دية الحر المسلم ، فان زاد على ذلك ردّ إلى دية الحر ، وان نقص عنها لم يكن عليه أكثر من قيمته ، فان اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله ، كان على مولاه البينة ، بأنّ قيمته كان كذا يوم قتل ، فان لم يكن له بينة ، كان القول ، قول القاتل ، مع يمينه ، لانه غارم ، ومدعى عليه ، وجاحد ، بان قيمته على ما ادعاه ، فان رد اليمين على مولى العبد ، كان ذلك أيضا جائزا ، وهو بالخيار في الردّ.
ودية الأمة المسلمة قيمتها ، ولا يتجاوز بقيمتها دية الحرائر من النساء ، فان زاد ثمنها على دية الحرة ، ردت الى ذلك ، وان كان أقل من دية الحرة ، لم يكن على قاتلها أكثر من ذلك ، وان قتله (٢) خطأ محضا كانت الدية على عاقلته على ما بيّناه.
فان قتل عبد حرا عمدا كان عليه القتل ، ان أراد أولياء المقتول ذلك ، فان لم يطلبوا القود ، وطلبوا الدّية فليس لهم الأنفس المملوك ، وعلى السيّد تسليمه إليهم ، فإن شاءوا استرقوه ، وان شاءوا قتلوه ، فإن أرادوا قتله ، تولى ذلك عنهم السلطان أو يأذن لهم فيه ، وان اصطلح أولياء المقتول وسيّد العبد ، على أخذ الدية من مال السيّد ، كان ذلك جائزا ، وان لم يفعل السيد ذلك ، فلا شيء عليه ، وعليه تسليمه إليهم فقط ، فان استرقوه ورضوا باسترقاقه دون قتله ، فليس لهم بعد ذلك قتله ، وصار عبدا لهم ، وليس لهم بعد العفو عن قتله واسترقاقه قتله بحال.
فان كان قتله للحر خطأ محضا فليس السيّد عاقلة له ، بل ان شاء ان يؤدي عنه
__________________
(١) ل. قيمته.
(٢) ل. وان كان قتله ، والظاهر انه الصحيح.