كونه رقا ، وعلى امام المسلمين بمقدار ما تحرر منه ، وان شاء سيّده الذي بقي له منه شيء تسليم ما يخصه إليهم ، كان له ذلك ، ولا يجبر على ديته بمقدار ما بقي من كونه رقا.
ومتى قتل حر مكاتبا وكان قد أدى من مكاتبته شيئا كان عليه ، بمقدار ما قد تحرر منه ، من دية الحر وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك ، وليس عليه أكثر من ذلك ، ولا يقاد قاتله به على حال.
وذهب شيخنا في استبصاره في الجزء الثالث ، الى ان المكاتب المطلق ، إذا أدى نصف مكاتبته ، فهو بمنزلة الحر ، في الحدود ، وغير ذلك من قتل أو غيره ، من ان حكمه حكم الأحرار ، يجب على قاتله القود (١) ، معتمدا على خبر شاذ فتأوّله.
والصحيح ما ذهب إليه في نهايته (٢) ، لانه يعضده أصول مذهبنا.
وديات الجوارح والأعضاء وأروش جراحاتهم على قدر أثمانهم ، كما انها كذلك في الأحرار.
ويلزم قاتل العبد إذا كان العبد مسلما من الكفارة ما يلزم في قتل حر مسلم سواء ، من كفارة الجميع ، وهي عتق رقبة وصيام الشهرين المتتابعين وإطعام ستين مسكينا ، إذا كان قتله له عمدا.
فان كان خطأ كان عليه الكفارة الواحدة المرتبة ، على ما قدمناه في الحر سواء.
ومن قتل عبده متعمدا ، كان على الامام ان يعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل ، ويغرمه قيمة العبد ، فيصدق بها على الفقراء ، وكان عليه بعد ذلك كفارة قتل العمد ، وهي كفارة الجمع المقدم ذكرها.
فان كان قتله له خطأ لم يكن عليه الّا الكفارة ، حسب ما قدمناه من أحد الأجناس الثلاثة ، على الترتيب.
ومتى جرح إنسان عبدا ، أو قطع شيئا من أعضائه مما يجب فيه قيمته على الكمال ، وجب عليه قيمته ، ولا يتجاوز بها دية الأحرار ، ويأخذ العبد ، يكون رقا له.
__________________
(١) الاستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٦٢ ، من كتاب الديات ، ص ٢٧٧.
(٢) النهاية ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء ، والعبيد والأحرار ..