وإذا قتل عبد مولاه ، قيد به ، على كل حال.
وإذا كان لإنسان مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، كان بالخيار ، بين ان يقيده به ، أو يعفو عنه.
ولا قصاص بين المكاتب الذي أدّى من مكاتبته شيئا ، وبين العبد ، كما لا قصاص بين الحر والعبد ، ويحكم فيهما بالدية والأرش حسب ما يقتضيه حساب المكاتب على ما بيّناه.
وإذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مولاه ، جاز عتقه ولزمه دية المقتول ، لانه عاقلته على ما بيّناه ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (١).
وقد قلنا نحن ان المولى لا يعقل عن عبده ، وانما مقصود شيخنا إذا أعتقه تبرعا ، فإنه مولاه ، وله ولاؤه ، وهو يعقل عنه بعد ذلك ، الّا انه في حال ما قتل الحر لم يكن السيّد عاقلته ، ولا يجب على السيد سوى تسليمه الى أولياء المقتول ، حسب ما قدمناه فإنه عبدهم ، وهم مستحقون له ، الّا ان يتبرع المولى ويفيده بالدية ، فإذا فداه وضمن عنه ما جناه ، جاز له حينئذ عتقه ، والتصرف فيه ، وقبل ذلك لا يجوز له شيء من ذلك ، لانه قد تعلق به حق للغير ، فلا يجوز إبطاله ، الا ان يضمن عنه ، وكذلك لا يجوز بيعه ، قبل الضمان عنه ، ولا رهنه.
وشيخنا أبو جعفر قائل بذلك ، موافق عليه ، لانه قال في الجزء الثاني من مسائل خلافه في كتاب الرهن مسألة إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن سواء كانت الجناية عمدا ، أو خطأ أو توجب القصاص ، أو لا توجبه ، ثم قال دليلنا على بطلانه إذا كان عمدا انه إذا كان كذلك فقد استحق المجني عليه العبد وان كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلا يصح رهنه (٢) هذا أخر كلامه رحمهالله.
فكيف يصح ما قاله في نهايته وإطلاق كلامه ـ بأنه عاقلته وانه يجوز عتقه قبل ضمان الدية عنه ـ فليلحظ ذلك ، فما يورده في نهايته في كتاب الديات ،
__________________
(١) النهاية ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ..
(٢) الخلاف ، كتاب الرهن ، مسألة ٢٨.