معظمه اخبار آحاد وقد بيّنا انها لا توجب علما ولا عملا ، وقد رجع عن أكثره في مبسوطة ومسائل خلافه.
باب من لا يعرف قاتله ، ومن لا دية له إذا قتل ، والقاتل
في الحرم والشهر الحرام
من مات في زحام عبور على جسور ، أو زيارات قبور الأئمة عليهمالسلام أو في أبواب الجوامع يوم الجمعات ، أو أبواب المشاهد ، أيام الزيارات ، ومقامات عرفات وما أشبه ذلك ، من المواضع التي يتزاحم النّاس فيها ، ولا يعرف قاتله ، ولا واكزه ، كانت ديته ، على بيت مال المسلمين ، ان كان له ولى يطلب ديته ، فان لم يكن له ولي ، فلا دية له.
ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميّزة ، أو الدرب ، أو الدار ، أو القبيلة ، ولا يعرف له قاتل بإقرار ، أو بيّنة ، على أهل المحل الذي وجد فيه ، فان وجد بين القريتين ، أو الدارين ، أو المحلتين ، أو القبيلتين ، فديته على أقربهما إليه ، فإن كان وسطا ، فالدية نصفان.
وروى أصحابنا انه إذا كانت القريتان ، متساويتين إليه ، في المسافة كانت ديته ، على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره ، وليس على الباقين شيء ، الّا ان يتهم اخرون ، فيكون حينئذ الحكم فيهم ، إما إقامة البينة (١) ، أو القسامة ، على الشرح الذي قدمناه.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في الجزء الثالث من الإستبصار في باب المقتول في قبيلة أو قرية ، أو رد ثلاثة اخبار بان على أهل القرية ، أو القبيلة ، الدية ، ثم قال قال محمّد بن الحسن الوجه في هذه الاخبار انه انما يلزم أهل القربة أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم ، متى كانوا متّهمين بالقتل ، وامتنعوا من القسامة حسب ما بيّناه ، في كتابنا الكبير ، فإذا لم يكونوا متهمين ، أو أجابوا إلى القسامة ، فلا دية
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.