عليهم ، وتؤدى ديته من بيت المال ، (١) هذا آخر كلامه.
والى هذا القول اذهب ، وبه أفتى ، لأن لوجود القتيل بينهم لوث ، فيقسم أولياؤه ، مع اللّوث وقد استحقوا ما يقسمون عليه ، وهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
فإذا دخل صبيّ دار قوم ، فوقع في بئرهم فإن كانوا متّهمين بعداوة بينهم وبين اهله ، كانت عليهم ديته ، ان كان دخل عليهم بإذنهم ، ويجري ذلك مجرى اللّوث المقدم ذكره ، وتكون الدية المقدم ذكرها بعد القسامة منهم ، فان كانوا مأمونين ، أو دخل عليهم بغير اختيارهم ، لم يكن عليهم شيء ، سوى اليمين ، انهم لم يقتلوه ، لان هذه دعوى عليهم محضة.
وقد روى انّه إذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيهم قتيل ، أو جريح ، لم يكن فيه قصاص ، ولا أرش جراح ، وكانت ديته على بيت مال المسلمين (٢).
هذا إذا لم يتّهم قوم فيه ويكون ثمّ لوث على ما بيّناه.
وإذا وجد قتيل في أرض فلاة كانت أيضا ديته على بيت المال.
وقد روى انه إذا وجد قتيل ، في معسكر ، ـ بفتح الكاف ـ أو في سوق من الأسواق ، ولم يعرف له قاتل ، كانت أيضا ديته على بيت مال المسلمين (٣) ، الّا ان يكون هناك لوث على رجل بعينه ، أو قوم بأعيانهم ، فيجب على الأولياء القسامة ، حسب ما قدمناه.
والفرق بين القبيلة ، والقرية ، وبين المعسكر والسوق ، على هذه الرواية ، ان القرية متميزة ، وكذلك القبيلة لا يختلط بهم سواهم ، وليس كذلك السّوق والمعسكر ، يمكن ان يكون الوجه في هذه الرواية ، ما قدمناه.
ومن طلب إنسانا على نفسه ، أو ماله ، فدفعه عن نفسه ، فادى ذلك الى قتله ، فلا دية له ، وكان دمه هدرا.
__________________
(١) الاستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٦٣ ، من كتاب الديات ، ص ٢٧٨.
(٢) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ٣ ـ ٤.
(٣) لا توجد الّا انها أوردها الشيخ قدسسره في النهاية ، كتاب الديات ، باب من لا يعرف قاتله.