المسلمين (١).
ومن حذّر فرمى فقتل ، فلا قصاص عليه ، ولا دية ، لما روى عن أمير المؤمنين عليهالسلام انه قال قد أعذر من حذّر (٢).
ومن اعتدى على غيره فاعتدى عليه فقتل ، لم يكن له قود ، ولا دية.
وقد روى في شواذ الأخبار أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (٣) عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام اليه ، فقتله بفأس كان معه فلما فرغ ، حمل الثياب وذهب ليخرج ، فحملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء اهله يطالبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه ، دم الغلام ، ويضمن السّارق ، فيما ترك أربعة ألف (٤) درهم ، لمكابرتها على نفسها ، وفرجها (٥) انه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شيء ، لأنه سارق (٦).
قال محمّد بن إدريس هذه الرواية مخالفة للأدلّة وأصول المذهب ، لأنا قد بيّنا ان قتل العمد ، لا تضمنه العاقلة ، والسارق المذكور قتل الابن عمدا فكيف يضمن مواليه دية الابن ، فاما قتلها له ، فلا قود عليها ، ولا دية في ذلك ، كما قال لانه قد استحق القتل من وجهين ، لمكان غصبه فرجها ، لان من غصب امرأة فرجها ، وجب عليه القتل ، والوجه الثاني لمكان قتله ولدها ، فإنها (٧) يجب لها القود عليه ، وامّا إلزامه في ماله أربعة ألف (٨) درهم. فلا دليل على ذلك.
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، انه يجب عليه مهر مثلها يستوفى من تركته ، ان كان
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٧ ، من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.
(٢) الوسائل ، الباب ٢٦ ، من أبواب القصاص في النفس.
(٣) النهاية ، كتاب الديات ، باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له.
(٤) ج. آلاف.
(٥) ج. وانه.
(٦) الوسائل ، الباب ٢٣ ، من أبواب قصاص النفس ، ح ٢.
(٧) ل. فإنه.
(٨) ج. آلاف.