قد خلف تركة ، لا يجب أكثر من ذلك لانه لا دليل على أكثر من مهر المثل ، لأنه دية الفرج المغصوب ، وهو العقر ـ بضم العين غير المعجمة وتسكين القاف ـ وهو دية الفرج المغصوب ، عند أهل اللّغة والفقهاء.
وروى أيضا انه قال قلت رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء ، عمدت المرأة الى رجل صديق لها ، فأدخلته الحجلة ، ـ والحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس وهو بيت يزيّن بالثياب والأسرّة والنمارق ، والستور ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصّحاح (١) ، فلا يظن ظان أن الحجلة السرير ويعضد قول الجوهري الحديث المروي المشهور وهو أعروهن يلزمن الحجال (٢) ، ولا خلاف ان المراد بذلك البيوت ، دون الأسرّة ـ فلما دخل الرجل يباضع اهله ، ثار الصديق ، واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصّديق ، فقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته ، بالصّديق ، قال تضمن المرأة ، دية الصديق ، وتقتل بالزّوج (٣) ، قال محمّد بن إدريس رحمهالله اما قتلها بالزوج فصحيح ، واما إلزامها دية الصديق في مالها فلا دليل عليه ، من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، بل لا دية له ، ودمه هدر ، لان قتله مستحق ، لانه متعد بخصومة صاحب المنزل في منزله ، وعلى امرأته ، وانما هذه روايات واخبار آحاد توجد في المصنفات ، لا دليل على صحتها فلا يحلّ ولا يجوز الفتيا بها ، لأنها لا تعضدها الأدلة ، بل الأدلة بالضد منها.
ومن قتل غيره في الحرم ، أو أحد أشهر الحرم ، وهي رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، وأخذت منه الدّية ، صلحا على ما قدمناه ، كان عليه دية وثلث ، من أي أجناس الديات كانت ، لانتهاكه حرمة الحرم ، وأشهر الحرم ، فان طلب منه القود ، قتل بالمقتول.
فان كان انما قتل في غير الحرم ، ثم التجأ إلى الحرم ، ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بان لا يبايع ، ولا يخالط ، الى ان يخرج ، فيقام عليه الحد.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة
__________________
(١) الصحاح : ج ٤ ص ١٦٦٧.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) الوسائل ، الباب ٢٣ ، من أبواب قصاص النفس ، ح ٣.