جميعهم ، يوردون ذلك في باب ضمان النفوس ، وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف.
ومن قتل غيره متعمدا ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم ، فخلصه إنسان قهرا ، كان عليه رده ، فان لم يرده كانت عليه الدية.
وروى انه إذا أعنف الرجل بامرأته ، أو المرأة بزوجها ، فقتل أحدهما ، فإن كانا متهمين ، ألزما الدّية ، وان كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شيء (١).
والاولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضيّة ، الّا ان الحكم إذا كانا متهّمين ، فقد حصل لولي المقتول تهمة ، وهو اللوث ، فله ان يقسم ، ويستحق القود ، ان ادعى ان القتل عمد ، فاما إذا كانا مأمونين فالمستحقّ الدّية على المعنف فحسب ، ولا يستحق الولي القود هاهنا بحال. فهذا تحرير الفتيا في ذلك.
ومن طفر من علو فوق غيره قاصدا ، فقتله ، فهو قاتل عمد (٢) ، وان كان لغرض غير ذلك ، فوقع عليه من غير قصد إليه ، فالدية على عاقلته ، وان كان يدفع غيره ، فالدية على الدافع ، وان كان بهبوب الرياح ، فالدية من بيت مال المسلمين.
ولا تعقل العاقلة صلحا ، ولا إقرارا ، ولا تعقل البهائم ، ولا ما وقع عن تعدّ كحدث (٣) الطريق ، والدابة ، وكل مضمون من الأموال ، وبالجملة لا تعقل العاقلة الأسباب ، كمن حفر بئرا أو وضع حجرا ، أو نصب سكينا ، أو أضرم نارا ، وما أشبه ذلك.
فعلى التحرير (٤) ، يتنوع القتل ستة أنواع.
عمد يوجب القود.
ـ وخطأ محض.
ـ وخطأ شبيه العمد ـ وهما جميعا يوجبان الدية دون القود.
ومضمون بالتعدي ـ وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها ـ ، وديته لازمة
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٣١ ، من أبواب موجبات الضمان ، ح ٤ ، وفي الرواية ، فإن اتّهما ألزما اليمين بالله انهما لم يردا القتل.
(٢) ج. ل. قاتل عمدا.
(٣) ج. لحدث.
(٤) ج. ل. هذا التحرير.