للمتعدى في ماله.
وقتل لا يعرف فاعله ، ويصح اضافة هذا القتل الى محل وجوده ، كالقرية والمحلّة وشبههما.
وقتل لا يعرف فاعله ، ولا يصح إضافته كقتل الزحام ونظائره ، فديته على بيت مال المسلمين.
ومن غشيته دابّة وخاف ان تطأه فزجرها عن نفسه ، فجنت على الراكب ، أو على غيره ، لم يكن عليه شيء ، لأنه بفعله محسن ، لانه دفع الضرر عن نفسه ، وقد قال تعالى « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » (١).
ومن ركب دابة فساقها ، فوطأت إنسانا أو كسرت شيئا ، كان ما تصيبه بيديها ورأسها ضامنا له ، دون ما تصيبه برجليها.
فان ضربها فرمحت ، فأصابت إنسانا أو شيئا ، كان عليه ضمان ما اصابته بيديها ، ورجليها معا.
وكذلك إذا وقف عليها ، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها.
فان كان يسوقها سوقا غير معتاد ، فوطأت شيئا بيديها أو رجليها أو فمها ، كان ضامنا له.
وان كان يقودها فوطأت شيئا بيديها ، كان ضامنا له ، وكذلك يضمن ما تصيبه بفمها ، وليس عليه ضمان ما تصيبه برجلها (٢) الّا ان يضربها ، فان ضربها فرمحت برجلها فأصابت شيئا ، كان ضامنا له.
ومن آجر دابته إنسانا ، فركبها وساقها وكان صاحبها معها يراعيها ، فوطأت شيئا بإحدى الأربع ، كان ضمان ما تطؤه على صاحب الدابّة ، دون الراكب ، فان لم يكن صاحبها معها ، وكان الراكب هو الذي يراعيها ، كان على راكبها ضمان ما تصيبه ، دون صاحبها بيديها ، ورأسها ، دون ما تصيبه برجليها ، إذا كان سوقه لها بمجرى العادة ، فإن كان خارجا عن المعتاد ، ضمن جميع ما تصيبه بإحدى الأربع ،
__________________
(١) سورة التوبة ، الآية ٩١.
(٢) ج. ل. برجليها.