ومن وطأ امرأته قبل ان تبلغ تسع سنين ، فأفضاها ـ والإفضاء هو ان يصير مدخل الذكر ومخرج البول واحدا يخرق ما بينهما من الحاجز فيرفعه ، فيفضي ما بينهما ـ كان عليه ديتها ، والزم النفقة عليها ، الى ان تموت أو يموت هو ، لأنها لا تصلح للرجال ، على ما وردت به الاخبار (١) ، وتواترت (٢) عن الأئمة الأطهار ، ويجب عليه أيضا مهرها ، لانه لا يدخل في ديتها ، وكل واحد منها ، لا يدخل في الأخر ، لأنه لا دليل عليه.
ومن أحدث في طريق المسلمين ، حدثا ليس له ، أو في ملك لغيره بغير اذنه ، من حفر بئر ، أو بناء حائط ، أو نصب خشبة أو كنيف ، وما أشبه ذلك ، مما ليس له احداثه ، ولا فعله ، فوقع فيه شيء ، أو زلق به أو اصابه منه شيء ، من هلاك ، أو تلف أو كسر شيء ، من الأعضاء أو تلفها ، أو كسر شيء من الأمتعة ، كان ضامنا لما يصيبه في ماله ، دون عاقلته ، على ما قدمناه ، قليلا كان أو كثيرا.
فإن أحدث في الطريق ماله احداثه ، وفعله ، ونصبه ، مثل الميازيب ، والرّواشن ، الغير (٣) المضرّة بالمارة ، لم يكن عليه شيء ، لأنه محسن بفعله واحداثه ، غير مسيء ، وقد قال تعالى « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » فمن أوجب عليه شيئا خالف الآية ، وأوجب عليه ما لم يوجبه الله عليه ، وأيضا الأصل براءة الذمّة ، فمن شغلها بشيء ، يحتاج الى دليل.
وشيخنا أبو جعفر في نهايته (٤) ، ضمّن صاحب الميزاب.
ولا دليل على ذلك ، من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع.
وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان قال في مقنعته ، ومن أحدث في طريق المسلمين شيئا ، لحق أحدا منهم به ضرر ، كان ضامنا لجناية ذلك عليه ، فان أحدث فيه ما أباحه الله تعالى إيّاه ، وجعله وغيره من النّاس فيه
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤٤ ، من أبواب موجبات الضمان ، والباب ٤٥ من أبواب المقدمات وآداب النكاح ، ح ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩.
(٢) ج. به الآثار.
(٣) ج. ل. غير المضرة.
(٤) النهاية ، كتاب الديات ، باب ضمان النفوس.