فيه ، فتعدى ضرره الى أحد ، ضمن صاحبه جنايته ، فان لم يعلم بهيجانه ، أو لم يفرط في حفاظه ، وأفلت بعد الحفاظ له ، فلا ضمان على صاحبه.
قال شيخنا في نهايته ، فان كان الذي جنى عليه البعير بعد هيجانه وعلم صاحبه به ، وتفريطه في حفظه ، ضرب البعير فقتله ، أو جرحه ، كان عليه بمقدار ما جنى عليه ، مما ينقص من ثمنه ، يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير (١).
قال محمّد بن إدريس هذا غير واضح ، والذي يقتضيه أصل مذهبنا ، انه لا ضمان عليه ، بضرب البعير ، لانه بفعله محسن ، وقال الله تعالى « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ».
ومن هجمت دابته ، على دابة غيره ، في مأمنها فقتلتها ، أو جرحتها ، كان صاحبها ضامنا لذلك ، هذا مع تفريطه ، في حفاظها ، وعلمه باغتلامها.
فان دخلت عليها الدّابة إلى مأمنها ، فاصابتها بسوء لم يضمن صاحبها ذلك.
ومن أصاب خنزير ذمّي فقتله ، كان عليه قيمته ، عند مستحلّه (٢) فان جرحه ، كان عليه قيمة ما نقص من ثمنه عند اهله.
ومن اركب مملوكا له غير بالغ دابة ، فجنت الدابة جناية ، كان ضمانها على مولاه ، لانه فرّط بركوبه له الدابة ، هذا إذا كان المملوك غير بالغ ، فاما إذا كان بالغا عاقلا فان كانت الجناية على بنى آدم ، فيؤخذ المملوك ، إذا كانت دية الجناية بقدر قيمته ، أو يفديه السيّد على ما شرحناه ، في قتل العبيد للأحرار ، وجناياتهم عليهم.
وان كانت الجناية على الأموال ، فلا يباع العبد في قيمة ذلك ، ولا يستسعى ، ولا يلزم مولاه ذلك ، لانه لا دليل عليه ، وحمله على الجناية على بنى آدم ، قياس ، فليلحظ ذلك.
ومن دخل دار قوم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم ، لم يكن عليهم ضمانه ، فان كان دخلها بإذنهم ، كان عليهم ضمانه.
__________________
(١) النهاية : كتاب الديات ، باب ضمان النفوس.
(٢) ج. ل. مستحلّيه.