وإذا أفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتلته ، أو كسرت شيئا من أعضائه ، أو شيئا من الأموال ، لم يكن على صاحبها ضمان ذلك.
ومن وطئ امرأة في دبرها ، فالجّ (١) عليها قاهرا لها فماتت من ذلك ، كان عليه ديتها وكذلك إذا أعنف بها من الضم ، والعناق ، على وجه غير معتاد ، يجب عليه ديتها ، إذا ماتت من ذلك.
وكذلك الحكم فيها إذا أعنفت به.
ومن تطبب ، أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببه ، أو صاحب الدابة ، والّا فهو ضامن إذا هلك بفعله شيء من ذلك.
هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ ، أو مجنونا ، فاما إذا كان عاقلا مكلفا ، فأمر الطبيب بفعل شيء ، ففعله على ما امره به ، فلا يضمن الطبيب ، سواء أخذ البراءة من الولي ، أو لم يأخذ ، والدليل على ما قلناه ، ان الأصل براءة الذمة ، والولي لا يكون الا لغير المكلف.
فاما إذا جنى على شيء لم يؤمر بقطعه ، ولا بفعله ، فهو ضامن ، سواء أخذ البراءة من الولي ، أو لم يأخذها.
وإذا ركب اثنان دابة ، فجنت جناية على ما ذكرناه ، كان أرشها عليهما بالسوية.
وروى ان أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) ضمّن ختانا قطع حشفة غلام (٢).
يريد بذلك انه فرط بان قطع غير ما أريد منه ، لأن الحشفة هاهنا ، ما فوق الختان ، وليست القلفة التي يجب قطعها فلأجل هذا ضمنه وسواء أخذ البراءة من وليّه ، أو لم يأخذ ، والرواية هذه صحيحة ، لا خلاف فيها.
باب الاشتراك في الجنايات
روى الأصبغ بن نباتة ، قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في جارية ، ركبت
__________________
(١) ج. ل. فألحّ.
(٢) الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب موجبات الضمان ، ح ٢.