كفارة فيها ، ما عدا ما ذكرناه ، مثل ان يحلف الإنسان على ماض هو كاذب فيه ، أو يقول : « لا والله ، وبلى والله » من غير ان يعقد ذلك بنية ، وهذه يمين اللغو ، أو يحلف ان يفعل أو يترك ما يكون خلافه طاعة لله تعالى واجبة ، أو مندوبا إليها ، أو يكون أصلح له في دينه أو دنياه.
ويحتج على المخالف ، في هذا ، بقوله عليهالسلام « من حلف على شيء ، فرأى ما هو خير منه ، فليأت الذي هو خير » (١) وتركه كفارتها.
ويخصّ اليمين على المعصية ، انّ معنى انعقاد اليمين ، ان يجب على الحالف ان يفعل أو يترك ما علق اليمين به ، وهذا لا يصحّ في المعصية ، لأنّ الواجب تركها.
وليس لأحد ان يقول معنى انعقاد اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة ، لأنّ ذلك تابع لانعقاد اليمين ، وموجب عنه ، وكيف يفسّر الانعقاد به.
وكفارة اليمين ، عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
والكسوة اختلف قول أصحابنا في ذلك على حسب اختلاف الاخبار ، فبعض ذهب الى ثوبين ، وبعض ذهب الى ثوب واحد ، وهو الأظهر ، للظاهر ، وسواء كان غسيلا ، أو جديدا ، قميصا أو مئزرا ، أو سراويلا ، ولا يجزى قلنسوة ولا خف.
والإطعام شبع المسكين مما يقتاته الحالف ، لا يجزى غيره ، الّا ان يكون أعلى منه ، لقوله تعالى « مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » (٢) أوان يسلم اليه ، مدّا ، وقدره
__________________
البيهقي الباب ٣٢ من كتاب الخلع والطلاق الحديث ٢ ج ٧ ص ٣٥٧ عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلىاللهعليهوآله وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وكذلك في سنن ابن ماجة الباب ١٦ من كتاب الطلاق الحديث ٣ ، ج ١ ، ص ٦٥٩.
(١) سنن ابن ماجة الباب ٧ ، من كتاب الكفارات ، الحديث ٢ ، ج ١ ، ص ٦٨١ ، والحديث هكذا عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من حلف على يمن فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ورواه البيهقي عن عدي وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي هريرة. كتاب الايمان الباب ٦ الحديث ٢ و ٤ و ٥ ، ج ١٠ ص ٣١ و ٣٢ وروى أيضا مثله في الكتابين.
(٢) سورة المائدة : الآية ٨٩.