حتى ينتهي إلى مدى بصره ، فإذا قال ، قد انتهى غيّر ما عليه لون الشخص ، حتى يعلم صدقه ، من كذبه ، لان قصده ان يبعد المدى فإنه كلما بعد ، وقصر مدى بصر العليلة ، كان أكثر لحقه ، فلهذا غيّرنا الشخص فإذا عرفنا قدر المسافة ذرعا عصبنا الصحيحة ، وأطلقنا العليلة ونصبنا له شخصا ولا يزال يباعد عليه ، حتى يقول لا أبصره بعد هذا ، وقصده هاهنا تقليل المسافة ، لتكثير حقّه ، فإذا فعل هذا ادرنا الشخص من ناحية ، وكلفناه ان ينظر إليه ، فإن اتفقت المسافتان ، علم صدقه ، وان اختلفا ، علم كذبه فلا يزال معه حتى تسكن النفس إلى صدقة ، فتمسح المسافة هاهنا ، وينظر ما بين المسافتين فيؤخذ بالحصة من الدية مثل السمع سواء هذا أخر كلامه في مبسوطة (١).
وعندي ان هذا يمكن الاعتماد عليه ، والاعتبار به ، فإنه قوى.
فان ادعى النقصان في العينين جميعا ، قيس عيناه إلى عيني من هو من أبناء سنه ، والزم ضاربه ما بينهما ، من التفاوت ، ويستظهر عليه بالأيمان ، ولا يقاس عين في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة الجهات في الضوء والظلمة بل يقاس في أرض مستقيمة.
ومن ادعى ذهاب بصره وعيناه مفتوحتان ، صحيحتان ، ولم يعلم صدق قوله ، استظهر عليه بالأيمان.
وروى انه يستقبل بعينيه عين الشّمس ، فان كان كما قال ، بقيتا مفتوحتين في عين الشمس ، فان لم يكن كما قال ، غمضهما (٢).
وفي العين العوراء ، الدية كاملة ، إذا كانت خلقة ، أو قد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى فان كانت قد ذهبت وأخذ ديتها ، أو استحق الدية ، وان لم يأخذها ، كان فيها ثلث (٣) الدية ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (٤) ومسائل خلافه (٥).
__________________
(١) المبسوط ، كتاب الديات ، ج ٧ ، ص ١٢٨ ـ ١٢٩.
(٢) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع ، ح ١.
(٣) وفي المصدر ، نصف الدية.
(٤) المبسوط ، كتاب الديات ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ولا يخفى ان ما في المصدر خلاف ما نقله عنه ، فراجع.
(٥) الخلاف كتاب الديات مسألة ٢٢ ، والعبارة هكذا ، في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة الله ، الدية كاملة.