والأولى عندي ان في القلع والخسف ثلث ديتها.
فاما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى بلا خلاف بين أصحابنا ان فيها ديتها ، كاملة خمسمائة دينار.
وقال المخالفون لأصحابنا ديتها مأتان وخمسون دينارا.
وفي الأذنين ، الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفيما قطع منهما ، بحساب ذلك.
وفي شحمة الأذن ثلث دية الاذن ، وفي خرمها ، ثلث ديتها ، يعني في خرم الشحمة ، ثلث دية الشحمة ، وهو ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة.
وفي ذهاب السّمع ، دية كاملة ، وفيما نقص منه ، بحساب ذلك.
ويعتبر نقصانه بان يضرب الجرس ، في أربع جهات وينظر الى مدى ما يسمع منه ، فان تساوى ، صدق ، واستظهر عليه بالأيمان ، وان اختلف كذّب.
ومن ادعى ذهاب سمعه كله ، ومعه لوث ، كانت عليه القسامة ، حسب ما قدمناه ولا يقاس الاذن ، في يوم الريح ، بل يقاس في يوم ساكن الهواء.
وفي الأنف ، إذا استوصلت ، واستوعبت جدعا ـ بالدال غير المعجمة وهو القطع ـ الدية كاملة ، وكذلك إذا قطع مارنها فحسب ، كان فيه الدية أيضا ـ والمارن ما لان منها ، ونزل عن الخياشيم ـ وفيما نقص منه بحساب ذلك.
وكذلك في ذهاب الإحساس بها كلها الدية كاملة.
وروى عن أمير المؤمنين عليهالسلام انه قال يعتبر ذلك ، بان يحرق الحراق ، ويقرب منه فان دمعت عينه ونحى انفه كان كاذبا وان بقي على ما كان صدق (١).
وينبغي ان يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه.
وفي الشفتين جميعا الدية كاملة ، وفي العليا منهما ، ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثاها.
__________________
(١) أوردها الشيخ قدسسره في النهاية وقريب منها ما رواه في المستدرك الوسائل الباب ٤ من أبواب ديات المنافع ، ح ١.