وفي اللّحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، وان نبتت كان فيها ثلث الدية.
وذهب شيخنا المفيد في مقنعته (١) إلى أن في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار ، وفي شعر اللحية كذلك ، إذا ذهب فلم ينبت.
والأول مذهب شيخنا أبي جعفر (٢) وهو الأظهر الأصحّ.
وفي العتق إذا كسر فصار الإنسان منه أصور الدية كاملة.
وفي اليدين جميعا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفي أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما عشر الدية.
وهذا مذهب شيخنا في نهايته (٣) وهو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب ، وتعضده الأدلة والاعتبار.
وقد روى (٤) أن في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها ، بينها بالسّوية.
والى هذه الرّواية يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره (٥) ، متأولا للرّواية الشاذّة.
والصحيح ما ذهب اليه واختاره في نهايته ، لما قدمنا من الأدلة.
وفي كلّ أنملة ثلث دية الإصبع ، إلا في الإبهام ، فان في كل أنملة منها نصف ديتها ، لان لها مفصلين.
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة.
وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير ، فان خرج أسود فثلثا ديته ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : « جميع ديته » (٦).
وما ذكرناه أولى ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج الى دليل ، وأيضا
__________________
(١) المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح ص ٧٥٦.
(٢) و (٣) و (٦) في النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح.
(٤) الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ، ج ١.
(٥) الاستبصار ، ج ٤ الباب ١٧٥ من أبواب ديات الأعضاء ، ص ٢٩٢.