رطلان وربع بالبغدادي على الأظهر من الأقوال ، وذهب بعض أصحابنا إلى المدين ، واضافة الأدم الى ذلك غير واجب ، بل هو مستحب على ما رواه (١) أصحابنا ، أعلاه اللّحم ، وأوسطه الزيت والخل ، وأدونه الملح.
ومصرفها مصرف زكاة الأموال ، ومستحقها مستحقها ، لا يجزى غير ذلك.
والعبد كفّارة يمينه ، الصيام ، الأيام الثلاثة فحسب ، لانه غير مخاطب بما يوجب المال.
ولا كفارة قبل الحنث.
ولا يمين لولد مع والده ، ولا لعبد مع سيّده ، ولا للمرأة مع زوجها ، فيما يكرهونه من المباح ، فمتى حلف واحد منهم على شيء ممّا ليس بواجب ولا قبيح ، جاز للأب حمل الولد على خلافه ، وساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه ، وكذلك العبد ، ولا يلزم واحدا منهم كفارة على ذلك.
ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله ، أو من رسوله ، أو واحد من الأئمّة عليهمالسلام ، فان فعل اثم ، ولزمه ان خالف ما علق البراءة به ، كفارة ظهار ، على قول بعض أصحابنا ، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته (٢) ، وشيخنا أبي جعفر في نهايته (٣).
الّا ان شيخنا أبا جعفر ، رجع عن ذلك في مبسوطة ، فقال إذا قال انا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الله أو من القرآن ، أو من الإسلام ، لا فعلت كذا ، ففعل ، لم يكن يمينا ، ولا يحنث بخلافه ، ولا يلزمه كفارة ، وفيه خلاف. هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله (٤).
وقال أيضا في مسائل خلافه مسألة إذا قال انا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ،
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٤ ، من أبواب الكفارات ، الحديث ٣.
(٢) المقنعة ، باب الايمان والأقسام آخر الباب ، ص ٧٣١.
(٣) النهاية ، كتاب الايمان والنذور والكفارة باب ماهية الايمان والأقسام لكنه قال فيه ولا يجوز ان يحلف الإنسان بالبراءة من الله ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من واحد من الأئمة عليهمالسلام وما أضاف بعد هذا فان فعل اثم ولزمه ان خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار.
(٤) المبسوط ، ج ٦ ، كتاب الايمان ، ص ١٩٤.