الأخرس ، ولو كان أخرس ، كان في شفتيه ، الدية كاملة.
فإن قطع الركب ـ بفتح الراء والكاف ـ معهما ففي الركب حكومة ـ والركب هو الجلد الثاني فوق الفرج وهو منها بمنزلة موضع شعرة الرجل ـ ففي الركب حكومة.
والإفضاء أن يجعل مدخل الذكر ، وهو مخرج المنى والحيض والولد ومخرج البول ، واحدا ، فان مدخل الذكر ، ومخرج الولد واحد ، وهو أسفل الفرج ، ومخرج البول من ثقبة كالاحليل ، في أعلى الفرج ، وبين المسلكين حاجز رقيق ، فالافضاء ازالة ذلك الحاجز.
وقد يتوهم كثير من الناس ، ان الإفضاء ، أن يجعل مخرج الغائط ، ومدخل الذكر ، واحدا.
وهذا غلط عظيم.
ففي الإفضاء الدية كاملة ، على ما قدمناه ، فان كانت بكرا ، وجب المهر ، والدية معا ، وقال قوم لا يجب أرش البكارة ، فإنه يدخل في دية الإفضاء ، ومنهم من قال يجب أرش البكارة ، وهو مذهبنا ، لانه لا دليل على دخوله في أرش الإفضاء.
وفي الأنثيين معا الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية.
وقد روى ان في اليسرى منهما ، ثلثي الدية ، لأن الولد يكون من اليسرى (١).
ولا دليل يعضد هذه الرواية.
وفي أدرة الخصيتين ـ بضم الألف وسكون الدال غير المعجمة وبفتح الراء غير المعجمة وهي انتفاخ الخصيتين لان الأدرة من الرجال الضخم الخصية من فتق أو غيره.
قال الجوهري ، في كتاب الصحاح الأدرة نفخة في الخصية ، يقال رجل آدر بيّن الأدرة (٢).
فإذا ثبت ذلك وتحققت لغتها ، ففيها أربع مائة دينار.
فان فحج فلم يقدر على المشي ، أو مشى شيئا لا ينتفع به ، كان فيه ثمانمائة دينار ،
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٨ ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح ٢.
(٢) ل ، بين الأدرة والأدر.