ومن تزوج بصبية فوطئها قبل ان تبلغ تسع سنين ، فأفضاها ، كان عليه ديتها على ما قدمناه ، ومهرها أيضا ، ويلزم نفقتها الى ان يفرق الله بينهما بالموت ، فإن وطأها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شيء سوى مهرها.
ومن افتض جارية بإصبعه ، فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها ، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة إذا كانت المفعول بها صغيرة لا تعقل ، أو كبيرة ومكرهة على ذلك وكذلك ان زنى بها فأذهب (١) بعذرتها.
وفي ثديي المرأة ، ديتها ، لأنهما من أصل الخلقة ، وفي أحدهما نصف الدية ، فإن قطعهما مع شيء من جلدة الصدر ، ففيهما ديتها ، وحكومة ، في الجلدة.
إذا قطع من الثديين ، الحلمتين ، وهما اللتان ، كهيئة الزّر (٢) في رأس الثدي يلتقمهما الطفل ، ففيهما الدية.
فاما حلمتا الرجل ، قال قوم فيهما الحكومة ، وقال آخرون ، فيهما الدية ، وهو مذهبنا.
وفي الرجلين معا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما ، نصف الدية.
وفي أصابع الرجلين معا ، الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما ، عشر الدية.
وحكم المرأة ، حكم الرجل ، على ما قدمناه في اليدين سواء.
وقد روى ان في الإبهام منها ، ثلث الدية ، والثلثين في الأربع الأصابع (٣) كما ذكرناه في اليدين سواء.
والأول هو المعوّل عليه ، لان هذه الرواية ، ما يعضدها دليل يوجب العلم ، واخبار الآحاد ، لا يعمل بها في الشرعيات عندنا.
وكل شيء من الأعضاء في الإنسان ، منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله إلا ما خرج بدليل من الحشفة ، وهي الكمرة ، وهي طرفه ، بفتح الكاف والميم والدال (٤) غير المعجمة وهي الفيشة ، والفيشة ، من ذكر الصحيح ، دون ذكر العنّين
__________________
(١) ج فذهب.
(٢) الزّر بالكسر ، الحبّة تجعل في العروة.
(٣) الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ١.
(٤) ج. ل. الراء ، ولا يخفى تناقض ضبط الكلمة مع هجائها في النسخة الأصلية الّا ان كمدة وكمرة بمعنى واحد كما في لغة دهخدا وفي مجمع البحرين كمر بالتحريك حشفة الذكر ..