وفيما كان من الأعضاء في الإنسان ، منه اثنان ففيهما جميعا الدية ، إلا ما خرج بدليل من الحاجبين ان كان ذكرا حرا مسلما ، فبحساب ديته ، على ما تقدم ذكره الف دينار ، وان كانت امرأة مسلمة حرّة فديتها خمسمائة دينار.
وقد بيّنا القول ، في دية العبد ، والذمي ، بما اغنى عن تكراره في هذا المكان ، فدية أعضاء هؤلاء المذكورين ، بحساب دياتهم ، في اليد ، إذا استوصلت من الزند نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية كاملة ، كذلك وفي الذراع ، والذراعين ، والعضد ، والعضدين ، فان قطع قاطع ، اليد من نصف الذراع ، كان عليه في اليد ، القود ، لان لها مفصلا ينتهى اليه ، وعليه دية نصف الذراع ، نصف الدية ، يعتبر ذلك بالمساحة ، ولا قود فيه بحال ، لان فيه تغريرا بالنفس ، وأيضا لا مفصل له ينتهى اليه ، فليلحظ ذلك.
واليد إذا ضربت فشلّت ولم تنفصل من الإنسان ، كان فيها ثلثا دية انفصالها.
ومن كسر يد إنسان ، ثم برأت ، وصلحت ، لم يكن فيها قصاص ، ويجب فيها الأرش على ما بيّناه من الاعتبار.
وفي اليد الشلاء ، إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة.
وفي كل عضو ، ومفصل ، إذا ضربه ضارب فشل ، ولم ينفصل عن محله ، ففيه ثلثا ديته ، فان قطعه قاطع ، بعد شلله ، ففيه ثلث ديته.
ومن رعد قلبه ، فطار ، كان فيه الدية كاملة.
وفي إعدام الشم ، الدية كاملة على ما بيّناه.
وفي إعدام السمع الدية أيضا كاملة.
وقد روى ان من داس بطن إنسان حتى أحدث كان عليه ، أن يداس بطنه حتى يحدث ، أو يفتديه بثلث الدية (١).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، خلاف هذه الرواية ، لأن هذا فيه التغرير بالنفس ، فلا قصاص في ذلك بحال.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢٠ ، من أبواب قصاص الطرف ، ح ١.