بها ، فان لم يكن له يدان ، فلا يقطع رجله ، باليد لانه لا دليل عليه ، وكان عليه الدية ، لما قطع.
وقد روى ، انه إذا لم يكن له يدان قطعت رجله ، فان لم يكن له يدان ، ولا رجلان ، كان عليه الدية ، لا غير (١).
وروى انه إذا قطع أبدى جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل والرجل بالآخر فالآخر ، ومن يبقى بعد ذلك ، كان له الدية ، لا غير (٢).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، وهو انه لا تقطع الرجل باليد بحال ، ووجب للباقين الدية.
إذا قطع مسلم يد نصرانيّ له ذمة ، ثم أسلم وسرت الجناية إلى نفسه ، وهو مسلم ، فمات ، أو قطع حر عبدا ثم أعتق العبد ، وسرت الجناية إلى نفسه ، سواء في انه لا قود ، في ذلك ، لان التكافؤ إذا لم يكن حاصلا في وقت القطع ، وكان موجودا في وقت السراية ، لم يثبت القود في القطع ، ولا السراية ، فإذا كان كذلك ولم يلزم فيما ذكرناه قود ، كان فيه الدية ، لأن الجناية إذا وقعت مضمونة كان الاعتبار بأرشها في حال الاستقرار ، يدل على ذلك انه إذا قطع يدي مسلم ، ورجليه ، كان فيه ديتان ، فان سرى ذلك ، الى نفسه كان فيه دية واحدة ، ويعتبر القصاص بحال الجناية ، والمال بحال الاستقرار.
وإذا قطع يد مرتد ، ثم أسلم ، ومات أو يد حربي ، فأسلم ، ثم مات ، وكان القطع في حال كفره ، والسراية في حال إسلامه ، لم يجب هاهنا قود ، لما تقدم ذكره ، والدية أيضا لا تجب هاهنا ، لأن الجناية إذا لم تكن مضمونة ، لم تكن سرايتها مضمونة.
قد قلنا ان في الحشفة وحدها ، الدية كاملة ، لأن الجمال والمنفعة بها ، كالأصابع في اليد ، فان قطع قاطع ما بقي ، ففيه حكومة ، كما لو قطع الكفّ بلا أصابع
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٢ ، من أبواب قصاص الطرف ، ح ١ ـ ٢ والظاهر انها مضمون الروايتين.
(٢) الوسائل ، الباب ١٢ ، من أبواب قصاص الطرف ، ح ٢.