كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
العتق فيه فضل كبير وثواب جزيل ، بغير خلاف بين الأمّة.
ولا يصحّ العتق الّا بعد الملك كما لا يصح الطلاق قبل النّكاح (١) ، لقوله صلىاللهعليهوآله لا عتق قبل ملك ، ولا طلاق قبل نكاح (٢).
ولا يصح العتق أيضا الّا من كامل العقل ، غير مولى عليه ، مختار له ، قاصد اليه ، متلفظ بصريحه ، وهو قوله أنت حر. مطلق له من الشروط إلّا في النذر خاصّة ، موجه به الى مسلم ، أو من هو في حكمه ، لأنّ عتق الكافر لا يقع على الصحيح من أقوال المحصّلين من أصحابنا ، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، لان العتق قربة الى الله تعالى ، ولا يتقرب إليه بالمعاصي متقرب به الى الله تعالى.
ولا يقع العتق من طفل ، ولا مجنون ، ولا سكران ، ولا محجور عليه ، ولا مكره ولا مجبر ، ولا ساه ، ولا حالف به.
ولا يقع بالكتابة والإشارة مع القدرة على النطق باللسان العربي ، ولا يقع بكنايات العتق ، كقوله أنت سائبة ، ولا سبيل لي عليك ، ولا بقوله ان فعلت كذا وكذا فعبدي حر ، ولا بكافر على ما قدّمناه ، ولا للأغراض الدنياوية ، من نفع ، أو دفع ضرر ، أو إضرار بالغير.
والدّليل على وجوب اعتبار هذه الشروط ، إجماع الأمة ، لأنّه لا خلاف في صحّة
__________________
(١) ج : كما لا يصح الطلاق الّا بعد النكاح.
(٢) الوسائل : كتاب العتق ، باب ٥ ، ح ١ وفيه التقديم والتأخير.