لا يلزم واحدا منهما شيء لصاحبه ، لأن الأصل براءة الذمة.
إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محضا ، كان هدرا لا يلزم العاقلة ديته.
المولى من أسفل ، لا يعقل عن المولى من فوق شيئا بحال ، ـ ومعنى المولى من فوق ، هو المنعم بالعتق على العبد ، ومعنى المولى من أسفل ، هو المنعم عليه بالعتق.
إذا بنى حائطا مستويا في ملكه ، فمال الى الطريق ، أو الى دار جاره ، ثم وقع فأتلف نفسا وأموالا فلا ضمان عليه ، ولا قود ، ولا دية ، لأن الأصل براءة الذمة ، وليس هاهنا دليل قاطع ، على وجوب الضمان بحال.
إذا سقط حائط إلى طريق المسلمين ، فعثر إنسان بترابه ، فمات ، لم يلزم ضمانه صاحب الحائط لمثل ما قلناه.
إذا شرع جناحا الى شارع المسلمين ، أو الى درب نافذ أو أراد إصلاح ساباط على وجه ، لا يضر بأحد من المارة ، فليس لأحد معارضته ، ولا منعه منه ، لأنّ الأصل الجواز ، والمنع يحتاج الى دليل ، ولأن أحدا لم ينكر هذا ، والنبيّ صلىاللهعليهوآله فعله ، وأقرّه ، ولان هذه الأجنحة ، والساباط والسقائف سقيفة بني النجار ، وسقيفة بني ساعدة ، وغير ذلك كانت موجودة ، لم ينكرها أحد من المسلمين ، لا في زمان الرسول صلىاللهعليهوآله ولا بعده والى يومنا هذا لم ينقل ان أحدا اعترض فيها ، ولا أزيلت باعتراض معترض عليها ، ثبت ان إقرارها جائز ، بإجماع المسلمين وكل الميازيب.
فإذا ثبت هذا ، فان وقع على أحد ، لا شيء على صاحبه على ما قدمناه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج الى دليل ، وقوله تعالى « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » (١) وهذا محسن بوضعه غير آثم على ما قدمناه.
دية الجنين التام ، مائة دينار ، سواء كان ذكرا أو أنثى.
إذا ضرب بطنها ، فألقت جنينا فإن ألقته قبل وفاتها ، ثم ماتت ففيها ديتها ، وفي الجنين قبل ان تلجه الرّوح ، مائة دينار ، وان كان بعد ان ولجته الرّوح ، فالدية
__________________
(١) سورة التوبة ، الآية ٩١.