كاملة سواء ألقته حيا ، ثم مات أو ألقته ميتا ، إذا علم قبل إلقائه ، انه كان حيّا.
فان مات الولد في بطنها ، وكان تامّا حيّا قد علم وتحقق حياته ، روى في بعض الأخبار أن ديته ، نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى (١).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا استعمال القرعة ، ولا يلتفت الى اخبار الآحاد ، لأنّها لا توجب علما ، ولا عملا ، والقرعة مجمع عليها ، انها تستعمل في كل أمر مشكل ، وهذا من ذاك ، بغير خلاف.
وكل موضع أوجبنا دية الجنين ، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل بحال.
ودية الجنين موروثة عندنا ، ولا تكون لأمّه خاصّة.
دية جنين اليهودي ، والنّصراني ، والمجوسي ، عشر ديته ، ثمانون درهما.
وفي جنين الأمة المملوك ، عشر قيمتها ، وعندنا يعتبر قيمتها في حال الجناية ، دون حال الاسقاط.
قد قلنا عند ذكرنا أحكام القسامة ، انه إذا كان مع المدّعى للقتل ، لوث ، وهو التهمة ، للمدّعى عليه ، بأمارات ظاهرة ، بدئ به في اليمين بحلف خمسين يمينا في قتل العمد ، خمسا وعشرين يمينا في قتل الخطأ على ما قلناه.
ويثبت اللّوث ، بأشياء بالشاهد الواحد ، في قتل العمد ، وبوجود القتيل في دار قوم ، وفي قريتهم التي لا يدخلها غيرهم ، وكذلك محلتهم.
ولا يثبت اللوث ، بقول المقتول عند موته ـ دمي عند فلان.
وإذا كان المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما ، لم تثبت القسامة.
إذا قتل عبد ، وهناك لوث فلسيّده القسامة ، وإذا لم يكن لوث ، وتكون دعوى محضة مجردة من الأمارات ، فاليمين في جنبة المدّعى عليه ، بلا خلاف ، ولا يلزمه أكثر من يمين واحدة.
إذا ادعى رجل على رجل انه قتل وليا له ، وهناك لوث ، وحلف المدعى ، القسامة ، واستوفى الدية ، فجاء آخر ، فقال انا قتلته ، وما قتله ذلك كان الولي
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب ديات النفس ، ح ١ والباب ١٩ ، من أبواب ديات الأعضاء ح ١