فإن كان ذلك شيئا لا يرجى صلاحه ، فإنه يقتص من جانبه ، على كل حال.
والقصاص النفس بالنفس والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والاذن بالاذن ، والسّن بالسّن ، والجروح ( قِصاصٌ ).
ولا قصاص بين الحر والعبد ، ولا بين المسلم والذمي ، ولا بين الكامل والناقص ، بل يقتص للكامل ، من الناقص ، ولا يقتص لناقص العضو ، من السليم الكامل العضو.
فان جرح عبدا حر ، كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه ، وكذلك الحكم في سائر أعضائه ، فإن كانت الجناية قيمته (١) ، كان عليه القيمة ، ويأخذ العبد ، والسيد بالخيار بين ان يمسكه ولا شيء له ، وبين ان يسلّمه ويأخذ كمال قيمته ، هذا إذا كانت الجناية تحيط بثمنه.
فان كانت لا تحيط بقيمته ، فليس لمولاه سوى الأرش.
وان جرح عبد حرا كان على مولاه ، ان يسلّمه الى المجروح ، يسترقه بمقدار ما لزمه ، أو يفديه بمقدار ذلك ، فان استغرق أرش الجراحة ثمنه ، لم يكن لمولاه فيه شيء ، فان لم يستغرق ، كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح.
فان جرح ذمّي ، مسلما ، أو قطع شيئا من جوارحه ، كان عليه ان يقطع جارحته ، ان كان قطع ، أو يقتص منه ، ان كان جرح ، ويرد مع ذلك فضل ما بين الديتين.
فان جرحه المسلم ، كان عليه أرشه بمقدار ديته التي ذكرناها.
وروى انه ان كان معتادا لذلك ، جاز للإمام ان يقتص منه لأولياء الذمي ، بعد ان يردوا عليه فضل ما بين الديتين (٢).
ويقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل ، ويتساوى جراحتهما ما لم تتجاوز ثلث الدية ، فإن بلغ ثلث الدية ، نقصت المرأة ، وزيد الرجل.
وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث ، وأرادت المرأة ، ان تقتصّ منه ، كان لها ذلك ، إذا ردت عليه فضل ما بين جراحتيهما.
__________________
(١) ج. تحيط بقيمته.
(٢) الوسائل ، الباب ٤٧ ، من أبواب القصاص في النفس ، ح ١ ـ ٦ ـ ٧.