أرشها ، ثم رجعت عليه وسرت اليه ، فمات منها ، كان على جارحه ديته ، إلّا دية الجرح الذي عفى عنه ، فإن أرادوا القود ، ردّوا على قاتله دية الجرح الذي عفى عنه صاحبه.
ومن قطع شحمة أذن إنسان ، فطلب منه القصاص ، فاقتص له منه ، فعالج الجاني اذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل عنه ، كان للمقتص منه ان يقطع ما اتصل من شحمة اذنه ، حتى تعود الى الحال التي استحق بها القصاص ، وهكذا حكم المجني عليه ، سواء كان ظالما أو مظلوما ، جانيا أو مجنيا عليه ، لانّه حامل نجاسة ، وليس إنكاره ومطالبته بالقطع مخصوصا بأحدهما ، بل جميع الناس.
وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء ، إذا لم يخف على الإنسان منها تلف النفس ، أو المشقة العظيمة ، ووجب على السلطان ذلك ، لكونه حاملا للنجاسة فلا تصحّ منه الصّلاة حينئذ ، وكذلك إذا جبّر عظمه بعظم نجس العين ، ولم يكن في قلعه خوف على النفس ، ولا مشقة عظيمة ، يجب إجباره على قطعه ، ولا تصح معه صلاته ، فاما ان خاف من قلعه على نفسه ، فلا يجب قلعه ، ولا يجوز إجباره على ذلك ، وتكون صلاته صحيحة ، لموضع الضرورة ، لقوله عليهالسلام ـ لا ضرر ولا إضرار ـ (١).
ومن قتل غيره ، فسلّمه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فضربه الولي ضربات ، وجرحه جراحات عدة ، وتركه ظنا منه انه مات ، وكان به رمق ، والرمق بقية الحياة ، فحمل ودوي فصلح ، ثم جاء الولي فطلب منه القود ، كان له ذلك ، وعليه ان يرد عليه دية الجراحات التي جرحه ، أو يقتص منه بمثل الجراحات ، هذا إذا لم يكن جرح المجني عليه المقتول الأول جراحات عدّة ، بل قتله بضربة واحدة ، فاما ان كان جرحه جراحات عدة ، فللولي أن يقتص منه بعد ذلك ، ويقتله.
وكذلك ان قطع بعض أطرافه ، ثم قتله بعد ذلك ، كان للولي أن يقطع ، ثم يقتل بعد ذلك.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٢ ، من أبواب إحياء الموات ، ح ٣ ـ ٤ ـ ٥.