بعيرا (١) ، ولم يقل وثلث بعير.
وهكذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته (٢).
والمعنى والتحرير ما ذكرناه.
وكذلك في الدامغة على ما بيّناه.
وخمس منهن يثبت فيهن القصاص ، وما عدا ذلك لا يثبت فيه القصاص ، وفيه الدية ، لأن في ذلك تغريرا بالنّفس.
وجميعها تحملها العاقلة ، ان كان الفعل خطأ محضا ، على الصحيح من المذهب ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه (٣).
وقال في نهايته ، لا تحمل عليها العاقلة لا الموضحة فصاعدا (٤).
والذي اخترناه نحن هو الظاهر ، وتعضده الأدلّة ، وجميع الظواهر تشهد بصحته.
ثم قال في نهايته ، والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح ، إلّا في المأمومة خاصة ، لأن فيها تغريرا بالنفس ، فليس فيها أكثر من ديتها (٥).
الّا انه رجع في مسائل خلافه (٦) ومبسوطة (٧) الى ما اخترناه.
وهو الأصح ، لأن تعليله في نهايته لازم له في الهاشمة والمنقلة.
وما كان في الرأس والوجه يسمى شجاجا ، وما كان منه في البدن يسمى جراحا ، وهذه الشجاج والجراح في الوجه والرأس سواء في الدية والقصاص ، فاما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو التي هي فيه ،
__________________
(١) المقنعة ، باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٧٦٦.
(٢) النهاية ، كتاب الديات ، احكام الشجاج.
(٣) الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٨٤.
(٤) النهاية ، كتاب الديات ، أقسام القتل وما يجب فيه من القود فيه من القود والدية.
(٥) النهاية ، كتاب الديات ، احكام الشجاج.
(٦) الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٥٧ ـ ٥٨.
(٧) المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٢١ ، وعبارته هكذا ، وان كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص ، ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف وأيضا عبارته في ص ١٢٣ بعد ذكر دية المنقلة والمأمومة والدامغة ودية الخارصة والباضعة هكذا وايها كان فلا قصاص في شيء منها عندهم ..