وفي لطمة الوجه إذا احمرّ موضعها دينار واحد ونصف ، فإن اخضرّ أو اسودّ ، ففيها ثلاثة دنانير ، وكذلك الحكم في الرأس ، وأرشها في الجسد على النصف من أرشها في الوجه ، بحساب ما ذكرناه.
وقال شيخنا في نهايته ، وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير ، فإن اخضرّ فثلاثة دنانير ، فإن احمرّ فدينار ونصف (١).
وهذا اختياره في مسائل خلافه (٢).
وما اخترناه مذهب السيّد المرتضى (٣) ، وشيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في مقنعته (٤) وهو الأظهر الأصح ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بما زاد على ما ذكرناه يحتاج الى دليل ، لأنّ ما قلناه مجمع على لزومه.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية كسره.
وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيب ، كانت ديته أربعة أخماس دية كسره.
وفي كسر الصّلب الدية كاملة ، فإن جبر فبرئ على غير عثم ، ففيه مائة دينار ، عشر دية كسره.
وفي الأنف إذا كسرت ففسدت ، الدية كاملة ، وكذلك إذا استوعب واستوصل قطعها ، أو قطع المارن على ما قدمناه ، فان جبرت فبرأت على غير عثم ، كان فيها مائة دينار.
وفي روثة الأنف ـ بالرّاء غير المعجمة ، المفتوحة ، والواو المسكنة ، والثاء المنقطة ثلاث ـ نقط ، قال صاحب كتاب الصحاح الروثة طرف الأرنبة ، وقال شيخنا أبو جعفر (٥) روثة الأنف الحاجز بين المنخرين ـ إذا قطع فاستوصل ، خمسمائة دينار ، وهو قول شيخنا المفيد في مقنعته (٦).
__________________
(١) النهاية ، كتاب الديات ، احكام الشجاج.
(٢) الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٧٤.
(٣) في الانتصار ، في القصاص والديات.
(٤) و (٦) المقنعة ، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه .. ص ٧٦٦ و ٧٦٧.
(٥) في النهاية ، في أحكام الشجاج.