فان نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ، فديتها ثلث دية النفس ، فان عولجت فصلحت وانسدت ، فديتها خمس دية الأنف ، مائتا دينار.
فان كانت النافذة في إحدى المنخرين (١) الى الخيشوم ، فعولجت فبرأت والتأمت ، فديتها عشر دية الأنف ، المائة دينار.
وفي إحدى المنخرين نصف دية الأنف ، وقال قوم فيه ثلث دية الأنف ، وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (٢) ، واستدل ، بان قال لانه ذهب بنصف المنفعة ، ونصف الجمال.
وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منهما ، ولم تبرأ ، فدية شفتها ثلث دية النفس ، فان عولجت فبرأت والتأمت ، فديتها خمس دية النفس ، مائتا دينار ، وفي شق إحديهما بحساب ذلك ، فإن التأمت وصلحت ، ففيها خمس ديتها.
والعظم إذا رضّ ، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه ، فان صلح على غير عيب ، فديته أربعة أخماس دية رضّه.
فان فك عظم من عضو ، فتعطل به العضو ، فديته ثلثا دية العضو ، فان جبر وصلح والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكّه.
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها ، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو ، وكذلك في غيرها من الجراحات.
وفي الشلل في اليدين والرجلين ، ثلثا دية اليد والرجل ، وكذلك كل عضو ضرب فتعطل ولم ينفصل ، فيجب ثلثا ديته على الجاني.
وفي اليد الشّلاء والرجل الشّلاء والعضو المعطل الأشل إذا قطع ، ثلث ديته صحيحا وكذلك الحكم في الأصابع ، وفي جميع الجوارح والأعضاء ، وفي العين العوراء لا المخلوقة (٣) خلقة على ما قدمناه.
وفي كل ضلع خمسة وعشرون دينارا.
وقد وردت روايات في أحكام الديات ، وأحاديث كثيرة مختلفة ومتفقة ، آحاد
__________________
(١) ج. في الخيشوم.
(٢) المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٣١.
(٣) ل. العوراء المخلوقة.