إذا قطع يدي غيره ورجليه ، وأذنيه ، لم يكن له ان يأخذ دياتها كلها في الحال ، بل يأخذ دية النفس في الحال ، وينتظر حتى تندمل ، فان اندملت ، كان له دياتها كلها كاملة مع التراضي ، على ما قلناه ، وان سرت الى النفس ، كان له دية واحدة مع التراضي أيضا ، والأولى أيضا عندي انّه لا يستحق دياتها ، ولا دية واحدة في الحال ، لأن الدية عندنا لا تثبت ولا تستحق الا مع التراضي ، فاما القصاص فله ان يقتص في الحال.
إذا جرح غيره ثم ان المجروح قلع من موضع الجرح لحما ، فان كان ميتا ، فلا بأس ، والقود على الجاني بلا خلاف ، وان كان لحما حيا ، ثم سرى الى نفسه ، كان على الجاني القود أيضا ، وعلى أولياء المقتول ان يردّوا نصف الدية على الجاني أو أوليائه.
وكذلك لو شارك السّبع في قتل غيره ، أو جرحه غيره وجرح هو نفسه ، فمات.
يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي إذا سلّت بيضتاه ، وبقي ذكره لقوله تعالى « وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ » (١).
اجرة من يقيم الحدود ويتقص للناس ، من بيت المال.
في العقل دية كاملة ، فان جنى جناية ذهب عقله فيها لم يدخل أرش الجناية في دية العقل ، سواء كان مقدّرا أو حكومة ، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها أو مثله ، سواء ضربه ضربة واحدة أو ضربتين ، وقد كنّا قلنا من قبل. فان كان اصابه مع ذهاب العقل اما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات ، لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة ، اللهم الّا ان يكون ضربه ضربتين أو ثلاثا بحيث (٢) كل ضربة منها جناية ، كان عليه حينئذ ديتها ، فأوردناه على ما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (٣).
الّا ان هذا أظهر من ذاك ، وشيخنا فقد رجع عمّا أورده في نهايته ، وقال بما
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٤٥.
(٢) ج. ل. فجنت.
(٣) النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح.