بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ » (١) فاعتبر الاسم فقط ، فلهذا راعيناه.
فإذا ثبت ذلك فالقصاص يجوز من الموضحة قبل الاندمال عند قوم ، وقال قوم لا يجوز الّا بعد الاندمال وهو الأحوط ، والذي وردت الاخبار به عندنا ، لأنها ربما صارت نفسا.
إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وإصبعان شلاوان ويد القاطع لا شلل بها ، فلا قود على القاطع ، لأنا نعتبر التكافؤ في الأطراف ، والشلاء لا تكافئ الصحيحة ، فإذا ثبت انه لا قود عليه ، فان رضي الجاني ان يقطع يده بتلك اليد ، لم يجز قطعها بها ، لان القود إذا لم يجب في الأصل ، لم يجز استيفاؤه بالبدل ، كالحر إذا قتل عبدا ، ثم قال القاتل قد رضيت أن يقتلني السيّد به ، لم يجز قتله.
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه
الجنين الولد ما دام في البطن ، وأول (٢) ما يكون نطفة ، وفيها بعد وضعها في الرحم الى عشرين يوما ، عشرون دينارا ، ثم بعد العشرين يوما ، لكل يوم دينار إلى أربعين يوما ، أربعون دينارا ، وهي دية العلقة ، فهذا معنى قولهم وفيما بينهما بحساب ذلك ، ثم يصير مضغة ، وفيها ستون دينارا ، وفيما بين ذلك بحسابه.
[ ثم يصير عظما ، وفيه ثمانون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه ] (٣) ثم يصير مكسوا عليه اللحم ، خلقا سويا شق له العينان ، والأذنان والأنف قبل ان تلجه الروح ، وفيه عندنا مائة دينار ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، على ما قدمناه ، وفيما بين ذلك بحسابه.
وذهب شيخنا في مبسوطة ، الى ان دية الجنين الذكر مائة دينار ، ودية الجنين الأنثى خمسون دينارا (٤).
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٤٥.
(٢) ج. وأقلّ.
(٣) هذا على نسخة ل امّا على نسخة الأصل أعني ( ق ) ونسخة ج فلا يوجد فيهما والظاهر انه سقط منهما.
(٤) المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٩٤.