وهذا مذهب بعض المخالفين ، فاما أصحابنا الإمامية ما خالف أحد منهم في ان دية الجنين الحر المسلم مائة دينار ، ولم يفصلوا ، بل أطلقوا وعمّموا ، وشيخنا أبو جعفر في جميع كتبه الاخبارية موافق على ذلك ، ومسلم مع أصحابه ، وانما يورد في هذا الكتاب يعنى المبسوط مقالة المخالفين ، لانه كتاب فروع المخالفين ، فقال في هذا الكتاب ، ان كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته ، ان كان ذكرا وكذلك عشر قيمته ان كان أنثى (١).
والذي عليه إجماع أصحابنا ، أن في جنين الأمة والمملوك ، عشر دية أمّه ، بلا خلاف بين أصحابنا ، وانما أورد شيخنا مقالة المخالفين.
وقال في هذا الكتاب أيضا إذا ضرب بطن امة ، فألقت جنينا ميّتا مملوكا ، ففيه عشر قيمة امّه ذكرا كان أم أنثى ، وعند قوم غرّة تامّة ، مثل جنين الحرة ، وهذا الذي رواه أصحابنا ، هذا آخر كلامه (٢).
قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمهالله هاهنا يحسن قول اقلب تصب ، بل رواية أصحابنا ما قدمه رحمهالله وقد قدمنا بيان ذلك ، وهو ان لكلّ يوم دينارا الى ان يصل الى الدية المقدرة ، ثم تلجه الروح ، وفيه الدية كاملة.
وقد روى انه إذا قتلت المرأة وهي حامل متم ، ومات الولد في بطنها ، ولا يعلم اذكر هو أم أنثى ، حكم فيه بديتها كاملة مع التراضي ، وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة (٣).
والاولى استعمال القرعة في ذلك ، هل هو ذكر أم أنثى ، لأن القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل ، وهذا من ذلك ، هذا إذا تحقق حياته في بطنها وعلم.
وروى محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة عن سليم (٤) بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في النطفة
__________________
(١) المبسوط ، ج ٧ كتاب الديات ، ص ١٩٧.
(٢) المبسوط ، ج ٧ كتاب الديات ، ص ٢٠٥.
(٣) الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب ديات النفس ، ح ١.
(٤) ج. ل. سليمان وكذلك في المصدر.