عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسى اللحم مائة دينار ، ثم هي مائة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة (١).
والرّواية الأولى رواها على (٢) بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وكلتا الروايتين أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب (٣) الاحكام ، الّا ان الاولى مرسلة ، والأخيرة مسندة ، ويقتضيها أصول مذهبنا ، والأصل براءة الذمّة.
وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه ، الدية من حساب ديته ، مائة دينار.
والمرأة إذا شربت دواء لتلقى ما في بطنها ، ثم القت ، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود دونها ، لأن دية الجنين عندنا موروثة لورثته ، وانما حرمت الام هاهنا ، لأنها بمنزلة القاتلة ، والقاتل عندنا لا يرث من الدية شيئا بحال ، سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ.
ومن أفزع امرأة ، وضربها (٤) فألقت شيئا مما ذكرنا فكان عليه ديته حسب ما قدمناه.
ولا كفارة على قاتل الجنين بحال.
ودية جنين الذمي عشر ديته ، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك.
ومن أفزع رجلا ، وهو على حال الجماع ، فعزل عن امرأته ، كان عليه دية ضياع النطفة ، عشرة دنانير ، فامّا ان وضع النطفة في الرحم ، ثم أفزع أفزع (٥) المرأة ، فألقتها ، فديتها عشرون دينارا على ما قدمناه (٦).
وقد روى انه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها ، كان عليه عشر دية الجنين ، يسلم إليها (٧) ، وهذه رواية شاذة لا يعوّل عليها ، ولا يلتفت إليها ، لأن
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٩ ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح ٣.
(٢) ج. محمّد بن إبراهيم.
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، الباب ٢٥ ، من أبواب القصاص ، ص ٢٨١ ، ح ١ ـ ٢.
(٤) ج. ل. أو ضربها.
(٥) ج. ل. ثم أفزع فازع.
(٦) في ص ٤١٦.
(٧) الوسائل ، الباب ١٩ ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح ١.