الأصل براءة الذمة ، ولأنا قد بيّنا ان العزل عن الحرة مكروه ، ليس بمحظور.
قال شيخنا أبو جعفر في الجزء الثاني من مسائل خلافه ، مسألة ، دية الجنين إذا تم خلقه ، مائة دينار ، وإذا لم يتم ، فغرة عبد أو امة ، وعند الفقهاء غرة عبد أو امة على كل حال ، الّا ان هذه الدية يرثها سائر المناسبين ، وغير المناسبين (١).
قال محمّد بن إدريس ، لا خلاف بيننا ، ان دية الجنين التام مائة دينار ، وغير التام بحسابه ، من النطفة والعلقة وغير ذلك.
فاما الغرة ، فما أحد من أصحابنا ذهب الى ذلك ، وانما هذا مذهب المخالفين لأهل البيت عليهمالسلام فليلحظ دليله رحمهالله في المسألة ، فهو قاض عليه ، وانما أردت تنبيه من يقف على المسألة التي في خلافه ، وهو الجز الثاني ، بحيث لا يعتقد انّ ذلك مذهب أصحابنا.
وحكم الميت حكم الجنين ، وديته ديته ، سواء ، فمن فعل بميت فعلا لو فعله بالحيّ لكان فيه تلف نفسه ، كان عليه ديته مائة دينار ، وفيما بفعل به من كسر يدا أو قطعها ، أو قلع عين ، أو جراحة ، فعلى حساب ديته ، كما تكون دية هذه الأعضاء في الحي كذلك لا يختلف الحكم فيه.
والفرق بين الجنين والميت ، ان دية الجنين تستحقها ورثته على ما قدمناه ، ودية الميت لا يستحقها أحد من ورثته ، بل تكون له ، يتصدّق بها عنه ، على ما ذهب شيخنا أبو جعفر إليه في نهايته (٢).
وقال السيّد المرتضى يكون لبيت المال (٣).
وهو الذي يقوى في نفسي ، لأن ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر لا دليل عليه ، وهذه جناية يأخذها الامام على طريق العقوبة والردع ، فيجعلها في بيت المال.
ودية جنين الأمة المملوك عشر قيمة امّه وقت الضرب.
ودية جنين البهيمة ، والدواب ، والحيوان ، عشر دية امّه ، لإجماعنا على ذلك ،
__________________
(١) الخلاف ، كتاب الفرائض ، مسألة ١٢٦.
(٢) النهاية ، كتاب الديات ، باب دية الجنين والميّت.
(٣) في الانتصار في القصاص والديات.