وتواتر أخبارنا (١) وفي ذلك الحجة.
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك
من أتلف حيوانا لغيره مما لا يقع عليه الذكاة ، كان عليه قيمته يوم أتلفه ، وذلك مثل الكلب.
وقال شيخنا في نهايته ، وذلك مثل الفهد ، والبازي (٢).
وعندنا ان الفهد يقع عليه الذكاة ، ويحل بيع جلده بعد ذكاته بلا خلاف بيننا ، ويحل أيضا استعماله بعد دباغه في جميع
الأشياء ، ما عدا الصلاة ، على ما بيّناه في كتاب الصلاة (٣) ، وانما مقصود شيخنا بقوله مالا يوكل لحمه ، الّا انه لا بد أن يراعى ان يكون مما يجوز للمسلمين تملّكه.
فإن أتلف عليه ما لا يحل للمسلمين تملكه ، وكان من بيده ذلك مسلما ، لم يكن عليه شيء ، سواء كان الجاني مسلما أو ذميّا.
فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي وجب عليه قيمته عند مستحليه.
ومتى أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه يمكنه الانتفاع به ، فلا يجب عليه كمال قيمته ، بل الواجب عليه ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، مثال ذلك أن يذبح شاة إنسان ذباحة شرعية ، فالواجب عليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة.
وقال شيخنا في نهايته ، يجب عليه قيمته يوم أتلفه ، ويسلم اليه ذلك الشيء ، أو يطالبه بقيمته ما بين كونه متلفا وكونه حيّا (٤).
وما ذكرناه هو الأصح وشيخنا فقد رجع عن ذلك في مبسوطة (٥).
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، الباب ٢٥ ، من كتاب الديات ، ص ٢٨٨ ، ح ١١٢٠ / ٢٢ وفي الجواهر ج ٤٣ ، ص ٣٩٢ بعد نقله كلام السرائر ، وان كنت لم أتحقق شيئا منهما.
(٢) و (٤) النهاية ، كتاب الديات ، باب الجنايات على الحيوان.
(٣) في الجزء الأوّل ، ص ٢٦٢.
(٥) المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٣٠ ، والعبارة هكذا ، إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حيّة ومذبوحة.