منعه من العلف أو الماء ، أو ذبحه بيد كافر لا يقع بذبحه الذكاة ، وقال رحمهالله ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة ، ولا يحل اكله مع الاختيار ، كالبغال والحمير الأهلية ، والهجن من الدواب ، والسباع ، من الطير وغيره ، هذا آخر كلامه رحمهالله في مقنعته (١).
قال محمّد بن إدريس اما قوله ـ ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة ، ولا يحل اكله (٢) ، كالبغال والحمير الأهلية أو الهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره ، فغير واضح ، ولا صحيح ، اما البغال والحمير والخيل سواء كانت عرابا (٣) هجنا ، فإنها على الأظهر والأصح من أقوال أصحابنا وفتاويهم ومناظراتهم ، مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة ، وقد قدمنا ذلك في كتاب (٤) الذبائح والأطعمة ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه ، واختيار السيّد المرتضى في انتصاره (٥) ، يناظر المخالف عليه ، ورأى الجلة المشيخة من أصحابنا ، حتى انك لو ادعيت الإجماع منهم على المسألة ، لما دفعك دافع ، ومن يخالف منهم فمعروف الاسم ، والنسب.
فاما السباع من الطير وغيره ، فعندنا ان اسئارها طاهرة ، وهي طاهرة ، ويقع عليه الذكاة عندنا بغير خلاف ، وانما لا يقع الذكاة على الكلب والخنزير ، فاما السباع فيقع عندنا عليها الذكاة ، ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها ، واستعمالها بعد دباغها ، في جميع الأشياء ما عدا الصلاة على ما قدمناه (٦).
فإذا أتلف إنسان حيوان غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به ، كان عليه قيمته حيا يوم أتلفه ، فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه ، فعليه لصاحبه ما بين قيمته حيا وبين قيمته وتلك الجناية فيه.
وقال شيخنا المفيد ، كان صاحبه مخيرا بين ان يأخذ قيمته حيا يوم أتلفه ، ويدفعه اليه ، أو يأخذ منه أرش إتلافه ، وهو ما بين قيمته حيا ومتلفا ، وينتفع هو
__________________
(١) المقنعة ، باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها.
(٢) ج. ل. اكله مع الاختيار.
(٣) ج. ل. أو هجنا.
(٤) الجزء الثالث ، ص ٩٨.
(٥) الانتصار ، في كتاب الصيد والذبائح.
(٦) في ص ٤٢٠.