به (١).
وما قدمناه هو الأظهر الأصح.
والمسلم لا يملك شيئا محرّما عليه ، كالخمر والخنزير ، وقال شيخنا المفيد (٢) ، والقرد والدب.
قال محمّد بن إدريس لا ارى بتملك الدب بأسا ، لانه سبع ، ويجوز بيع جلده بعد ذكاته ، والانتفاع به بعد دباغه ، لانه سبع بغير خلاف.
ومن أتلف على مسلم شيئا من سباع الطير وغيرها ، مما قد جعل للمسلمين الانتفاع به ، كالبازي والصقر ، والفهد ، وما أشبه ذلك ، كان عليه غرم قيمته حيا.
والحكم فيما يتملكه الإنسان من آلات اللهو المحظورة في الإسلام ، كالحكم في الخمور والخنازير.
فإذا جنت بهيمة الإنسان على بهيمة غيره ، أو ملك له من الأشياء ، فهو على ضربين ، ان كانت الجناية منها بتفريط وقع منه في حفظها ، ومنعها من الجناية ، أو بتعد في استعمالها ، فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها ، وان كان بغير ذلك ، لم يكن عليه ضمان.
فإذا ثبت ذلك فإن الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم ، فليس يخلو امّا ان تكون يد صاحبها عليها ، أو لا تكون ، فان كانت يده عليها ، فعليه ضمان ما أتلفت ، لأنّ جنايتها كجنايته ، وفعلها كفعله ، وان لم تكن يد صاحبها عليها ، لم يخل امّا ان يكون ذلك ليلا أو نهارا ، فان كان نهارا بغير سبب منه ، فلا ضمان على مالكها إجماعا ، لقوله عليهالسلام ـ جرح العجماء جبار (٣) ، والجبار الهدر ، وان أفسدت ليلا ، فان لم يكن من صاحب البهيمة تفريط في حفظها ، بان آواها الى مبيتها ، وأغلق عليها الباب فوقع الحائط ، أو نقب لصّ نقبا ، فخرجت وأفسدت فلا ضمان على مالكها
__________________
(١) و (٢) المقنعة ، باب الجنايات على الحيوان من البهائم ص ٧٦٩.
(٣) البخاري ، الباب ٢٧ من كتاب الديات ( الرقم ٦٤٩٨ ) أبو داود ، في أواخر كتاب الديات ، ( الرقم ٤٥٩٣ ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ). ابن ماجة ، الباب ٢٧ من كتاب الديات ( الرقم ٧ ـ ٢٦٧٣ ). واللفظ « العجماء جرحها جبار ».