كتاب الحدود
باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك
الزنا الموجب للحد ، هو وطي من حرم الله تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون الوطي في الفرج ، سواء كان قبلا أو دبرا ، بلا خلاف ، ويكون الواطى بالغا كاملا (١) ، سواء كان حرا أو عبدا.
فاما العقد ، فهو ما ذكرناه في كتاب النكاح من اقسامه ، مما قد أباحه الله تعالى في شريعة الإسلام.
واما شبهة العقد ، فهو ان يعقد الرجل على ذي محرم له من أم ، أو بنت ، أو أخت ، أو عمة ، أو خالة ، أو بنت أخ ، أو بنت أخت ، وهو لا يعرفها ، ولا يتحققها ، أو يعقد على امرأة لها زوج ، وهو لا يعلم ذلك ، أو يعقد على امرأة وهي في عدة لزوج لها ، اما عدة طلاق رجعي ، أو باين ، أو عدة فسخ ، وان لم يكن طلاقا ، أو عدة المتوفّى عنها زوجها وهو جاهل بحالها ، أو يعقد عليها وهو محرم ، أو هي محرمة ، وهو حلال ناسيا أو جاهلا بان ذلك لا يجوز ، ثم علم شيئا من ذلك ، فإنه يدرأ عنه الحد ، ولم يحكم فيه بالزنا لقوله عليهالسلام ، ادرءوا الحدود بالشبهات (٢).
فان عقد على واحدة ممن ذكرنا عالما أو متعمدا ثم وطأها ، كان حكمه حكم الزنا سواء ، بل هو أغلظ منه ، وليس علمه بالمحرم شبهة ، واستحلاله ما حرمه الله عليه مما يدرأ به الحدود ، على ما ظنه بعض المخالفين لمذهب أهل البيت عليهمالسلام ويجب عليه ما يجب على الزاني على حد واحد.
__________________
(١) ج. كامل العقل.
(٢) الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود .. ، ح ٤.