ويثبت حكم الزنا بشيئين أحدهما إقرار الفاعل العاقل الحر بذلك على نفسه ، من غير إكراه ولا إجبار أربع مرات في أربعة أوقات ، دفعة بعد أخرى ، فإذا أقر أربع مرات على ما قدمناه ، وكان حرا بالوطي في الفرج ، حكم له بالزنا ، ووجب عليه ما يجب على فاعله.
فإن أقر أقل من ذلك ، أو أقر أربع مرات بوطي ما دون الفرج المقدم ذكره ، لم يحكم له بالزنا ، وكان عليه التعزير حسب ما يراه الامام ، ولا يتجاوز بذلك أكثر من تسعة وتسعين سوطا ، على ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى.
والثاني قيام البيّنة بالزنا ، وهو ان يشهد أربعة رجال عدول ، على رجل انه وطي امرأة ليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد ، وشاهدوه وطأها في الفرج ، بان ادخل العضو في العضو ، مثل الميل في المكحلة ، فإذا شهدوا كذلك ، قبلت شهادتهم ، وحكم عليه بالزنا ، سواء كان حرا أو عبدا ، إذا كان كامل العقل ، ووجب عليه ما يجب على فاعله على ما نبيّنه فيما بعد ان شاء الله تعالى.
فان شهد الأربعة بالزنا ، ولم يشهدوا عليه بالمعاينة ، كان على كل واحد منهم حد الفرية.
فإن شهد عليه أقل من الأربعة ، وادعوا المشاهدة ، كان عليهم اجمع حد الفرية.
فإن شهد الأربعة ، واختلفوا في شهادتهم ، فبعضهم شهد بالمعاينة ، وبعضهم شهد بغير ذلك ، كان أيضا عليهم حد الفرية.
فإن شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد مجردين من ثيابهما ، أو شهدوا بوطي ما دون الفرج ، قبلت شهادتهم ، ووجب على فاعل ذلك التعزير.
وإذا شهد الشهود على امرأة بالزنا ، وادعت انها بكر ، أمر أربع من ثقات النساء ان ينظرن إليها ، فإن كانت كما ذكرت ، لم يكن عليها حد ، وان لم تكن كذلك أقيم عليها الحد.
وهذا الحكم لا يصح الّا بان يكون شهادة الشهود بالوطي في القبل دون الدبر ، فأمّا إذا شهدوا بالوطي في الدبر ، لم ينفعها دعواها البكارة ، ولا شهادة النساء