وذهب بعضهم إلى انهما لا يقتلان الّا ان يزنيا ثماني مرّات ، ويقام عليهما الحد في ذلك ، ثم زنيا التاسعة ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (١).
وما اخترناه مذهب ابن بابويه ، وغيره من أصحابنا ، وبذلك وردت أكثر الأخبار (٢).
فان لم يقيم عليهما الحد في شيء من ذلك ، وكان أكثر من ثماني مرات ، لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة ، حسب ما قدمناه.
وزنا الرجل الحر بالحرة المسلمة ، والأمة المسلمة ، إذا كانت لغيره ، سواء كانت لزوجته أو لوالديه ، أو غيرهما من الأجانب على حد واحد ، لا يختلف الحكم فيه.
وكذلك حكم المرأة ، لا فرق بين ان تزني بحر أو بعبد ، ملك لها أو لغيرها ، فان لحكم في ذلك لا يختلف.
وقد روى انه إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجلد ، وليس عليه رجم (٣).
فإن أفضاها أو عابها كان ضامنا لعيبها ، وعليه مهر نسائها ، وكذلك المرأة ، إذا زنت بصبي لم يبلغ ، لم يكن عليها رجم ، وكان عليها جلد مائة ، وعلى الصبي والصبية التأديب.
وهذا مذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته (٤).
وذهب شيخنا المفيد في مقنعته ان على الرجل وعلى المرأة الحد (٥).
وأطلق كلامه وهو الصحيح عندي ، لأن الإحصان والزنا وجدا معا ، وهما الموجبان للحدّ والرجم.
ولا يبلغ بالتأديب أكثر من عشرة أسواط.
__________________
(١) النهاية ، كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا.
(٢) الظاهر ان مراده منها الأخبار التي تدل على ان حد المملوك نصف حد الحرّ فراجع الوسائل الباب ٣١ ، و ٣٢ من أبواب حد الزنا.
(٣) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب حد الزنا ، ح ٤.
(٤) النهاية ، كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا.
(٥) المقنعة ، باب الحدود والآداب ص ٧٧٩.