إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها ، وهما محصنان ، كان له قتلهما وكذلك إذا وجده مع جاريته أو غلامه ، فان وجده ينال منها دون الفرج ، كان له منعه منها ، ودفعه عنها ، فان أبي الدفع عليه ، فهو هدر فيما بينه وبين الله تعالى ، فاما في الحكم ، فإن أقام البيّنة على ذلك ، فلا شيء عليه ، فان لم يكن له بينة ، فالقول قول ولى الدم ، انهم لا يعلمون ذلك منه ، ولهم القود.
وإذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته ، كان الامام مخيرا بين اقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام ، وبين تسليمه الى أهل دينه ، أو دين المرأة ، ليقيموا عليهما الحدود على ما يعتقدونه ، لقوله تعالى « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ » (١) وأو في لسان العرب بغير خلاف للتخيير.
ومن عقد على امرأة في عدتها ، ودخل بها عالما بذلك ، وجب عليه الحد تاما ، فان كان عدّتها عدة الطلاق الرجعي ، كان عليها الرجم ، لأنها محصنة عندنا ذات بعل ، فان كانت التطليقة بائنة لا رجعة للبعل عليها فيها ، أو كانت عدة فسخ ، أو عدة المتوفّى عنها زوجها ، كان عليها الجلد دون الرجم ، لأنها غير محصنة ، فإن ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لا يجوز في شرع الإسلام ، وكانا قريبي العهد بالإسلام ، فإنه يدرأ الحد عنهما. لقوله عليهالسلام ـ ادرءوا الحدود بالشبهات ـ (٢) وهذه شبهة بغير خلاف ، فاما إذا كانا بخلاف ذلك ، لم يصدقا فيه ، وأقيم عليهما الحد ، لان هذا شائع ذائع بين المسلمين ، لا يختص بعالم دون عامي جاهل ، فلا شبهة لهما في ذلك ، فليلحظ الفرق بين الموضعين.
وشيخنا أبو جعفر أطلق ذلك في نهايته (٣) إطلاقا.
والاولى ما فصلناه ، لأنه الذي يقتضيه الأدلة القاهرة ، من الإجماع وغيره.
والمكاتب إذا زنى ، وكان مشروطا عليه ، فحكمه حكم المماليك سواء ، وان كان غير مشروط عليه ، وقد أدى من مكاتبته شيئا ، جلد بحساب ما ادى حد الحر من
__________________
(١) سورة المائدة الآية ٤٢.
(٢) الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ، ح ٤.
(٣) النهاية ، كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا.