مائة جلدة ، وبحساب ما بقي من جلد المملوك من خمسين جلدة ، وليس عليه الرجم إلّا في الموضع الذي يجب الرجم على المملوك في الدفعة الثامنة ، أو بعد أن تنقضي مكاتبته ، فيصير حكمه حكم الأحرار ، ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حر ، فإذا زنى بعد ذلك وجب عليه حينئذ الرجم.
وكذلك المملوك المحصن ، إذا أعتق ثم زنى ، فان كان قد وطئ امرأته بعد العتق وقبل الزنا ، كان عليه الرجم ، وان لم يكن وطأها بعد العتق ، وان كان قد دخل بها قبل ذلك ، كان عليه الجلد فحسب ، لانه بحكم من لم يدخل بزوجته من الأحرار.
ومن كان له جارية يشركه فيها غيره ، فوطأها مع علمه انه لا يجوز له وطؤها ، وله فيها شريك ، كان عليه الحد بحساب ما لا يملك منها ، ويدرأ عنه الحد بحساب ما يملكه منها ، فاما ان اشتبه الأمر عليه ، وادعى الشبهة عليه في ذلك ، فإنه يدرأ عنه الحد ، لقوله عليهالسلام ادرءوا الحدود بالشبهات (١).
ومن وطئ جارية من المغنم قبل ان تقسّم ، وادعى الشبهة في ذلك ، فإنه يدرأ عنه الحد ، للخبر المذكور المجمع عليه ، وهو ما قدمناه (٢).
وقد روى انها تقوم عليه ، ويسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ، ويقام عليه الحد ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها (٣).
والاولى ما ذكرناه ، لان الاشتباه في ذلك حاصل بلا خلاف.
وأيضا فإنه يظن ان سهمه أكثر منها ومن قيمتها.
وأيضا الأصل براءة الذمة ، والحد يحتاج الى دليل ، وقوله عليهالسلام المجمع عليه ـ ادرءوا الحدود بالشبهات ـ (٤) يعضد ذلك.
والمرأة إذا زنت ، فحملت من الزنا ، فشربت دواء ، فأسقطت ، أقيم عليها الحد
__________________
(١) و (٢) الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ، ح ٤.
(٣) الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا ، ح ٣ ـ ٦.
(٤) الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب مقدمات الحدود ح ٤.