للزنا ، وعزرها الامام على جنايتها بسقوط الحمل ، حسب ما يراه.
ومن زنى في شهر رمضان نهارا ، أقيم عليه الحد ، وعوقب زيادة عليه ، لانتهاكه حرمة شهر رمضان ، والزم الكفارة للإفطار.
فإن زنى ليلا ، كان عليه الحد والتعزير ، دون القضاء والكفارة.
ومن زنى في حرم الله أو حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمّة عليهمالسلام كان عليه الحد للزنا ، والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه.
وكذلك إذا فعل شيئا يوجب الحد أو التعزير (١).
وفيما يوجب (٢) التعزير تغليظ العقوبة.
ومن زنى في الأوقات الشريفة ، مثل ليالي الجمع ، أو ليلة النصف من شعبان ، أو ليالي الأعياد ، أو أيام هذه الليالي ، أو يوم سبعة وعشرين من رجب ، أو ليلته ، أو خمسة وعشرين من ذي القعدة ، أو ليلة سبعة عشر من شهر ربيع الأوّل ، أو يوم الغدير ، أو ليلته ، أو ليلة عاشوراء ، أو يومه ، أو يوم عرفة وغير ذلك من الأوقات المباركات ، فإنه تغلظ عليه العقوبة.
وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا ، كان عليه الحد على ما بيّناه ، فإن أقرّ أنه زنى بامرأة بعينها ، كان عليه حد الزنا وحد القذف مع مطالبة المقذوفة له بالحد ، لانه من حقوق الآدميين.
وكذلك حكم المرأة إذا قالت زنى بي فلان.
والسكران إذا زنى أقيم عليه الحدّ للزنا والسكر معا ، ولا يسقط عنه واحد منهما لسكره.
وكذلك متى ارتد (٣) ، أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده عندنا ، فاما عقوده فلا تصح ، ولإطلاقه ولا عتاقه ، وسيجيء الكلام عليه في موضعه ان شاء الله تعالى.
والأعمى إذا زنى وجب عليه الحد ، كما يجب على البصير ، ولا (٤) يسقط عنه
__________________
(١) ل. أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة فإنه يجب عليه مع الحد التعزير.
(٢) ج. الحد والتعزير.
(٣) ج. ل. وأسلم.
(٤) ج. ل. لم يسقط.