بما يوجب اليقين ، وثلج الصدر ويقطع العذر.
ولا يحد من ادعى الزوجيّة ، الّا ان تقوم البيّنة بخلاف دعواه ، ولا حد أيضا مع الإلجاء والإكراه ، وانما يجب الحد بما يفعله الإنسان مختارا.
ومن افتض جارية بكرا بإصبعه فإن كانت امة ، روى انه يغرم عشر ثمنها ، ويجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة ، لما جناه (١).
والاولى انه يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا.
وان كانت الجارية حرة غرم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان.
فان كان قد زنى بالحرة وهي عاقلة فذهب بعذرتها ، لم يكن لها عليه شيء من المهر ، لان العقر قد ذكرنا انه دية الفرج المغصوب ، وهذا ما غصبها عليه.
وجملة الأمر في ذلك وعقد الباب انه إذا زنى الرجل بامرأة فلا يخلو اما ان تكون المرأة جارية لغيره ، أو حرة ، فإن كانت جارية ، فلا يخلو ان تكون ثيّبا أو بكرا ، فان كانت ثيّبا ، فلا يخلو اما ان تكون مكرهة أو مطاوعة ، فإن كانت مطاوعة فلا شيء لمولاها على الزاني بها ، فإنه لا يستحق عليه مهرا ، لأن الرسول عليهالسلام نهى عن مهر البغي (٢) فإن كانت مكرهة ، فيجب على الزاني لمولاها مهر أمثالها.
وذهب بعض أصحابنا ، الى ان عليه نصف عشر ثمنها.
والأول هو الصحيح ، لان هذا ورد فيمن اشترى جارية ووطأها ، فكانت حاملا ، وأراد ردّها ، فإنه يردها ويرد معها نصف عشر ثمنها ، والقياس عندنا باطل.
فامّا ان كانت بكرا فلا يخلو ان تطاوع أو تكره على الفعال ، فان كانت مكرهة ، فعليه مهر أمثالها وعليه ما نقص من قيمتها قبل افتضاضها ، وهو أرش البكارة ، تجمع بين الشيئين معا بين المهر وما نقص من القيمة ، لأن أحدهما لا يدخل في الآخر ، ألزمناه المهر لأنها هاهنا مكرهة غير بغى ، ولم ينه عليهالسلام الّا عن مهر
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا ، ح ٥ ، ولكن عبارة يجلد من ثلاثين .. من كلام ابن إدريس قده كما قال في الجواهر ، ج ٤١ ، ص ٣٧١ ، في المقام هكذا وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين وعن ابن إدريس إلى تسعة وتسعين.
(٢) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١٣ ـ ١٤.