البغي ، وهذه حينئذ ليست بغيا وألزمناه ما نقص من القيمة بأخذ (١) بكارتها ، لأنها جناية على مال الغير ، فيجب ان يلزم بأرش ما جناه وأتلفه.
فإن كانت مطاوعة فلا يلزمه المهر ، لأنّها بغي ، بل يجب عليه ما نقص من قيمتها فحسب ، والمهر لا يلزمه ، لأنها بغي ، والرّسول عليهالسلام نهى عن مهر البغي.
فاما أن كانت المزني بها حرة ، فإن كانت ثيبا ، وكانت مطاوعة عاقلة ، فلا شيء لها على الزاني بها ، وان كانت مكرهة فيجب عليه عقرها ، وهو مهر أمثالها ، لأنها غير بغي.
فإن كانت بكرا وكانت مطاوعة ، فلا شيء لها ، لأنها زانية ، وبكارتها ذهبت باختيارها ، فان كانت مكرهة ، فلها مهر نسائها فحسب ، دون أرش البكارة ، ولا يجمع بينهما معا فليلحظ ذلك ويتأمل.
ومن زوج جاريته من رجل ، ثم وقع عليها ، ولم يدّع شبهة في ذلك ، وجب عليه الحد كاملا ، فان كان شاهد حاله انه لا يعلم ذلك ، وادعى جهالته ، درئ عنه الحد ، لقوله (٢) عليهالسلام ادرءوا الحدود بالشبهات (٣).
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة إذا أمكنت (٤) العاقلة المجنون من نفسها ، فوطأها ألزمها الحد. وان وطئ المجنونة العاقل ، لزمه الحد ولم يلزمها (٥).
وقد حكينا عنه (٦) ما ذهب أيضا إليه في نهايته ، وهو أن قال : وان زنى مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما جلد مائة ، أو الرجم.
ثم قال في مسائل خلافه بعد تلك المسألة التي حكيناها في مسائل خلافه مسألة : ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام ، بل من شرطه الحرية والبلوغ ، وكمال العقل ، والوطي في نكاح صحيح ، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن
__________________
(١) ج. بأرش بكارتها. والظاهر صحة المتن.
(٢) ج. لقول النبي.
(٣) الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب مقدّمات الحدود ، ح ٤.
(٤) ج. ل. مكنت.
(٥) الخلاف ، كتاب الحدود ، مسألة ٦.
(٦) في ص ٤٤٤. أورده عن النهاية في كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا.