إحصان رجم ، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة ، فقد أحصنها (١).
وقال في مبسوطة قد بيّنا شرائط الإحصان عندنا ، وانها أربعة أشياء ، ان يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو اليه ويروح ، ويكون قد دخل بها ، وعندهم ان يطأ وهو حر بالغ في نكاح صحيح ، ولا يعتبر الإسلام عندنا ، ثم قال والوطي في النكاح الفاسد لا يحصن (٢).
وهذا الذي قاله ، وذهب إليه في مبسوطة ، ومسائل خلافه ، في المسألة الأخيرة ، هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة القاهرة ، من ان النواهي والأوامر لا تتوجه الّا الى العقلاء ، وقوله عليهالسلام رفع القلم عن ثلاثة ، عن المجنون حتى يفيق (٣).
إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة ، لزمه الحد ، وكذلك إذا أقر بقتل العمد ، لزمه القود ، لا نفي على العبد ، ولا على الأمة في الموضع الذي يجب النفي فيه على الحر ، وكذلك لا يجز شعرهما في ذلك الموضع بحال.
باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام
إذا كان الإنسان قد زنى وكان ممن يجب عليه الجلد والرجم معا ، وهو المحصن على ما ذكرناه ، وحررناه ، حد أولا الجلد ، ثم بعده الرجمّ.
وقد روى أصحابنا انه لا يرجم حتى يبرأ جلده ، فإذا بريء رجم (٤).
والاولى حمل الرواية على جهة الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، لأن الغرض في الرجم إتلافه وهلاكه.
وإذا أراد الإمام رجمه ، وكانت البيّنة قد قامت عليه بالزنا ، فليأمر بأن يحفر له حفيرة ، ويدفن فيها الى حقويه ، ثم يرجم بعد ذلك ، وكذلك يفعل بالمرأة ، الّا انها
__________________
(١) الخلاف ، كتاب الحدود ، مسألة ٤٦.
(٢) المبسوط ، ج ٨ ، كتاب الحدود ، ص ١٣ ـ ١٤.
(٣) الوسائل : الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود ، ح ١ ـ ٢ والباب ٤ من أبواب مقدّمات الطهارة ، ح ١٠.
(٤) الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الحدود ، ح ٦.