عاقلته بحال.
وإذا أريد جلد المرأة جلدت كما يجلد الرجل ، وضربت كما يضرب ، الّا انّها تضرب جالسة ، ولا تكون قائمة في هذه الحال ، وتربط عليها ثيابها ، لئلا تنهتك عورتها ، فان جميعها عورة.
وإذا فر من يقام عليه الحد بالجلد ، رد وأعيد حتى يستوفى الحد منه ، سواء كان قد وجب عليه الحد بإقراره ، أو البيّنة.
وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم ، فينبغي للإمام ان يعلم الناس بالحضور ، فانّ في ذلك انزجارا عن مواقعة مثله ، ولطفا للعباد ، ثم يحدّ بمحضر منهم ، لينزجروا ، ولا يحضر عند اقامة الحد على الزاني إلّا خيار الناس.
وروي ان أقل من يحضر واحد (١) ، وهو قول الفراء من أهل اللغة ، فإنه قال الطائفة يقع على الواحد.
واليه ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢) ، فإنه أورد الرواية.
الّا انه رجع عنها في مسائل خلافه ، فقال مسألة يستحب ان يحضر عند اقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف ، لقوله تعالى « وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » (٣) وأقل ذلك عشرة ، وبه قال الحسن البصري ، وقال ابن عباس أقله واحد ، وروى ذلك أيضا أصحابنا ، وقال عكرمة اثنان ، وقال الزهري ثلاثة ، وقال الشافعي أربعة ، دليلنا طريقة الاحتياط ، لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه ، ولو قلنا بأحد ما قالوه ، لكان قويا ، لان لفظ « طائفة » يقع على جميع ذلك ، هذا أخر المسألة (٤).
قال محمّد بن إدريس ، الذي أذهب اليه ان الحضور واجب ، لقوله تعالى « وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما » (٥) ولا خلاف انه أمر ، والأمر عندنا يقتضي الوجوب.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب حد الزنا ، ج ٥ ، وفي مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، وقيل أقله رجل واحد عن ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام ..
(٢) النهاية ، كتاب الحدود ، باب كيفية إقامة الحد في الزنا.
(٣) و (٥) سورة النور ، الآية ٢.
(٤) الخلاف ، كتاب الحدود ، مسألة ١١.