ثم الذي أقول في الأقل ، انه ثلاثة نفر ، لانه من حيث العرف دون الوضع ، والعرف إذا طرأ ، وصار الحكم له ، دون الوضع الأصلي ، وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضا ، وألفاظ الاخبار ، لان الحد ان كان قد وجب بالبيّنة ، فالبيّنة ترجمة وتحضره ، وهم أكثر من ثلاثة ، وان كان الحد باعترافه ، فأول من يرجمه الامام ، ثم الناس مع الامام ، وان كان المراد والمعنى حضور غير الشهود والامام ، فالعرف والعادة اليوم ان أقل ما يقال جئنا في طائفة من الناس ، أو جاءتنا طائفة من الناس ، المراد به الجماعة عرفا وعادة ، وأقل الجمع ثلاثة ، وشاهد الحال يقتضي انه أراد تعالى الجميع ، وفيه الاحتياط.
فاما خيرة شيخنا في مسائل خلافه ، ان أقل ذلك عشرة ، فلا وجه له ، فأما الرّواية ، فمن اخبار الآحاد ، وقد بينا ما في ذلك وكررناه.
وروى انه لا يرجمه الا من ليس لله سبحانه في جنبه حد ، وهذا غير متعذر ، لانه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ، ثمّ يرميه.
وإذا وجب اقامة الحد على الزاني بالرجم ، أقيم ذلك عليه ، صحيحا كان أو مريضا.
والذي يجب عليه الجلد إذا كان مريضا ، لم يقم الجلد عليه حتى يبرأ ، فإذا بريء أقيم الحد عليه فان رأى الامام إقامة الحد عليه ، بان تقتضيه المصلحة بان ينزجر الغير ، قدمه وأخذ عرجون فيه مائة شمراخ ، أو ضغثا فيه مائة عود ، أو ما جرى مجرى ذلك ، ويضرب به ضربة واحدة ، وقد أجزي ذلك في استيفاء الحد منه ، سواء وصلت جميعها على جسده ، ووقعت عليه ، أو لم تقع ، يعضد ذلك قوله تعالى « وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ » (١).
إذا زنت امرأة وهي حامل ، لم يقم عليها حد بجلد ولا رجم ، وهي كذلك فإذا وضعت ولدها ، وخرجت من نفاسها ، ووجد من يرضعه ، أقيم عليها الحد ، فاما إذا لم يوجد من يرضعه ، فلا يقام عليها الحد حتى يستغنى عنها ، وهذه قضية أمير المؤمنين
__________________
(١) سورة ص ، الآية ٤٤.