عليهالسلام في المرأة التي جاءت إليه بالكوفة ، فقالت له يا أمير المؤمنين طهرني فاني زنيت ، وانا محصنة ، ثم أقرت أربعة مرات في أربع دفعات ، فقال لها امضى فارضعى ولدك ، فإذا استغنى عنك فانا أقيم الحد عليك (١).
وإذا اجتمع على إنسان حدود فيها قتل وغيره ، بدأ أوّلا بما لا يكون قتلا من الحدود ، ثم يقتل بعد ذلك مثال ما ذكرناه ان يقتل ويسرق ويزني ، وهو غير محصن ، فإنه يجلد أولا للزنا ، ثم يقطع للسرقة بكسر الراء ، ثم يقتل للقود بعد ذلك.
إذا وجب على رجل الحد وهو صحيح العقل ، ثم اختلط عقله بعد ذلك ، وكانت البينة قد قامت عليه به أقيم عليه الحد على كل حال.
ومن يجب نفيه عن البلد الذي زنى فيه ، فإنّه ينفي إلى بلد أخر سنة.
فأما نفي القوّاد ، وهو الجامع بين الرجال والنساء للفجور ، فإنه ينفي من بلده الى بلد آخر ، الّا انه لا يكون نفيه سنة.
واما نفى المحارب فابدا الى ان يتوب ويراجع الحق ، وينيب الى الله تعالى على ما نبينه عند المصير اليه ان شاء الله تعالى.
ومن أقر على نفسه بحد ، ثم أنكر ذلك ، لم يلتفت الى إنكاره ، إلّا الرجم ، فإنه إذا أقر بما يوجب عليه الحد بالرجم ، ثم جحد ذلك قبل ان يرجم ، خلّي سبيله ، ولا يكون الامام هاهنا مخيرا في تخلية سبيله بل يجب عليه ذلك ، فاما إذا لم يجحد ، كان الامام بالخيار في إقامة الحد عليه ، أو تخليته على ما يراه من المصلحة في الحال له وللأمّة بشرط إظهاره التوبة بعد الإقرار عند الإمام ، فامّا إذا لم يتب فلا يجوز للإمام تخليته ، ولا يكون مخيرا.
ومن أقر على نفسه بحد ولم يبينه ، ضرب أعلى الحدود ، وهي المائة ، الّا ان ينهى (٢) هو عن نفسه من دونها ، وبعد تجاوز الحد الذي هو الثمانون فان نهى (٣) عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطا ، الذي هو حد شارب الخمر ، فلا يقبل منه ، وضرب الى
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب حد الزنا ، ح ١ ـ ٥. ربما يكون ما ذكره مضمون الرواية.
(٢) ج. ينفى.
(٣) ج. نفى.